الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان ان له على فلان بن فلان الفلاني المتوفى المسمى في هذا الكتاب كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما، وان له البيئة على ما ادعى من ذلك هذا ان كان لم يضف ماله الى صك، وان كان اضافة الى صك كتب كما كتبنا في مثل ذلك ولا يكتب في هذا السؤال القاضي الوصي كالوارث ولو كان هذا الخصم ليس بوصي قد أثبتت وصيته عند القاضي ولكنه ادعى ذلك عليه وشهد عليه به للمدعى الشهود الذين يشهدون له بالدين على الميت فانه يكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا فينسق المحضر على ما كتبنا حتى اذا اتى اسم المدعى ونسبه وحليته كتبت واحضره معه رجلا ذكر انه فلان بن فلان فيصفه ويحليه، ثم يكتب فذكر للقاضى فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان ان له على فلان بن فلان الفلاني كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا وان فلان بن فلان هذا توفى بعد ان كان قبل وفاته في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا سنة كذا هذا ان كانت وصيته في صحته، وان كانت في مرض موته كتب) بعد ان كان في صحة عقله وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا في مرضه الذى توفى فيه اوصى الى الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان بجميع تركاته وامواله على من
ما يدعى المدعي من الوصية، وان الرجل الذى حضر وذكر انه فلان اين فلان قبل ذلك منه وتضمن له القيام به بعد وفاته بمخاطبة منه اياه على جميعه ثم يكتب بقية المحضر على ما كتبنا في المحضر الذي قبله، غير انه يحتاج الى الوقوف في ذلك على ما كان اهل العلم يقولونه فيه
وكان ابو حنيفة يقول: لا ينبغي للقاضي أن يسمع من البينة في ذلك على الدين حتى يقضى بالوصاية قبلها فاذا قضى بها صار الوصي خصما فيما يدعى من الدين على الميت وسمع من البينة على
ذلك عليه.
ما يدعى المدعي من الوصية، وان الرجل الذى حضر وذكر انه فلان اين فلان قبل ذلك منه وتضمن له القيام به بعد وفاته بمخاطبة منه اياه على جميعه ثم يكتب بقية المحضر على ما كتبنا في المحضر الذي قبله، غير انه يحتاج الى الوقوف في ذلك على ما كان اهل العلم يقولونه فيه
وكان ابو حنيفة يقول: لا ينبغي للقاضي أن يسمع من البينة في ذلك على الدين حتى يقضى بالوصاية قبلها فاذا قضى بها صار الوصي خصما فيما يدعى من الدين على الميت وسمع من البينة على
ذلك عليه.