الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وكان ابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولان: يسمع القاضي من البينة على السببين جميعا ويقضى بهما معا. فان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب أبي حنيفة له امر
باكتتاب المحضر في ذلك للوصية خاصة
وان كان يرى في ذلك مذهب ابي يوسف ومحمد فيه امر باكتتاب المحضر في ذلك جامعا للوصية وللدعوى جميعا، فيكتب الكاتب المحضر في ذلك على ما يأمره به انقاضى فيه. وان كان المدعى على الميت ليس بدين، ولكنه عين كدار بعينها أو عرض سواها صار في يد وارثه بعد وفاته أو في يد وصيه فانه يكتب المحضر في ذلك على مثل ماكتبنا في كل واحد من هذين المعنيين غير انه يذكر فيه انه كان فى يد فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب الى ان يوفى فصار بعد وفاته في يد ابنه فلان بن فلان الرجل الذي حضر وفي يد سائر ورثته معه هذا ان كان المدعى عليه وارثا، وان كان وصيا كتب فصار في يد الرجل الذي احضره وذكر انه فلان بن فلان بحق وصايته اليه وانه قائم في يده الى ان أحضره لهذه الدعوى وكذلك يكتب فى الوارث الخصم: وانه قائم في يده الى ان احضره لهذه الدعوى.
باب الاكتتاب في المحاضر في دعوى الرشد
ولو ان غلاما مولى عليه حضر القاضي فادعى عنده أنس رشده واستحقاق قبض ماله وأحضر أمينا له كان يتولى عليه وشاهدين يشهدان له على ما ادعى، فان المحضر الذي يكتب في ذلك حضر القاضي فلان بن فلان حتى يؤتى على التأريخ الأول منه، ثم يكتب فلان بن فلان يعنى الغلام وأحضره معه أمينه فلان بن فلان فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان ابن فلان الغلام الذى حضر أنه قد بلغ اونس رشده
باكتتاب المحضر في ذلك للوصية خاصة
وان كان يرى في ذلك مذهب ابي يوسف ومحمد فيه امر باكتتاب المحضر في ذلك جامعا للوصية وللدعوى جميعا، فيكتب الكاتب المحضر في ذلك على ما يأمره به انقاضى فيه. وان كان المدعى على الميت ليس بدين، ولكنه عين كدار بعينها أو عرض سواها صار في يد وارثه بعد وفاته أو في يد وصيه فانه يكتب المحضر في ذلك على مثل ماكتبنا في كل واحد من هذين المعنيين غير انه يذكر فيه انه كان فى يد فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب الى ان يوفى فصار بعد وفاته في يد ابنه فلان بن فلان الرجل الذي حضر وفي يد سائر ورثته معه هذا ان كان المدعى عليه وارثا، وان كان وصيا كتب فصار في يد الرجل الذي احضره وذكر انه فلان بن فلان بحق وصايته اليه وانه قائم في يده الى ان أحضره لهذه الدعوى وكذلك يكتب فى الوارث الخصم: وانه قائم في يده الى ان احضره لهذه الدعوى.
باب الاكتتاب في المحاضر في دعوى الرشد
ولو ان غلاما مولى عليه حضر القاضي فادعى عنده أنس رشده واستحقاق قبض ماله وأحضر أمينا له كان يتولى عليه وشاهدين يشهدان له على ما ادعى، فان المحضر الذي يكتب في ذلك حضر القاضي فلان بن فلان حتى يؤتى على التأريخ الأول منه، ثم يكتب فلان بن فلان يعنى الغلام وأحضره معه أمينه فلان بن فلان فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان ابن فلان الغلام الذى حضر أنه قد بلغ اونس رشده