اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

والى هنا قد انتهينا من ابواب كتاب الشروط الصغير في كتاب المحاضر، وقد أوردنا في ختام حاشية كل باب منها ما جاء بشأنه في كتاب الشروط الكبير غير ان المصنف رحمه الله توسع في كتابه الشروط الكبير في كتاب المحاضر حيث خصص فيه ابوابا عدا ما اوردناه حتى الآن فقال المصنف رحمه الله:

باب دعوى الرجل الواحد البيع من الاثنين
او من أكثر منهما في الدار الواحدة
قال ابو جعفر: واذا تقدم الى القاضى ثلاثة رجال فادعى احدهم على الباقين منهم انه ابتاع منهما دارا ذكر له انها كانت بينهما بالسوية ذكرها وذكر المدينة التي هي فيها وموضعها منها وحدودها ومبلغ ثمنها؛ وانه لم يدفع اليهما ثمنها ولا شيئا منه، وانه لم يقبضها ولا شيئا منها فصدقاه على ذلك عند القاضي فسأل المدعى القاضي الزام خصميه ما اقرا له به من ذلك فانه ينبغي له ان يفعل ذلك وان يأمر الكاتب باكتتاب محضر فيه فيكتب على نحو ماكتبنا في محضر اقرار الرجل للرجل بابتياع دار منه غير انه يذكر فيه ماذكره كل واحد منهما في دعواه انه جميع وحصته مما وقع عليه البيع ويذكر فيه وقوع البيع صفقة واحدة فان فعل ذلك، ثم سأله المبتاع القضاء بالواجب له عنده فيه وسأله خصماه القضاء بالواجب لهما اذ كان اهل العلم يختلفون في ذلك: عنده فيه حقه
فطائفة منهم تقول في هذا البيع انه جائز من هذين الرجلين وان كل واحد منهما لنصيبه من جميع ما وقع عليه البيع وهو النصف منه شائع فيه غير مقسوم منه وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. وطائفة منهم تقول: بيع كل واحد منهما في هذا قد وقع على نصف المبيع شائع فيه غير
المجلد
العرض
84%
تسللي / 953