اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

مقسوم منه نصف ذلك النصف من نصيبه ونصفه من نصيب صاحبه فما كان من نصيبه جاز البيع فيه وما كان من نصيب صاحبه لم يجز البيع فيه الا أن يجيزه صاحبه وممن قال
ذلك زفر بن الهذيل وطائفة منهم تقول: بيع كل واحد منهما قد وقع على نصف المبيع شائع فيه غير مقسوم منه نصفه من نصيبه ونصفه من نصيب صاحبه فما كان من نصيبه فقد جاز البيع فيه وما كان من نصيب صاحبه فلا يجوز بيعه فيه وان اجازه صاحبه لم يجز ايضا وهذا كما قال الشافعي: فيمن باع شيئا لغيره امره انه لا يجوز ذلك البيع وان اجازه صاحبه وطائفة
منهم تقول: بيع كل واحد منهما قد وقع على نصف المبيع شائع فيه غير مقسوم منه نصفه من نصيبه ونصفه من نصيب صاحبه فما كان من نصيبه قد جاز البيع فيه وما كان من نصيب صاحبه فقد جاز بيعه فيه ايضا ويجعلون بيع صاحبه معه ما باعه مما وقعت عليه تلك الصفقة اذنا له فيما باعه من نصيبه ويجعلون البائع لذلك من نصيب صاحبه في معنى الوكيل له في بيعه فيجعلون اليه قبض ثمنه ويجعلون عليه تسليمه الى مبتاعه يجعلون عليه ضمان الدرك فيه المبتاعه ويجعلون له الرجوع بذلك على الذي باعه له

وطائفة منهم تقول: يبطل البيع كله فيما وقعت عليه هذه الصفقة؛ لان كل واحد من البائعين قد باع نصف المبيع شائع فيه غير مقسوم منه من نصيبه ومن نصيب صاحبه بغير امر صاحبه فضمت
الصفقة
بيع كل واحد من البائعين لما يملك ولما لا يملك فابطل بيع كل واحد منهما لما لا يملك بيعه لما يملك وهذا على قياس قول من يقول: اذا ضمت الصفقة ما يملك البائع وما لا يملك بطل البيع
فيها كلها حصته
المجلد
العرض
84%
تسللي / 953