اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

وطائفة منهم تقول: قد وقع بيع كل واحد منهما على نصف البيع شائع فيه غير مقسوم منه نصفه من نصيبه ونصفه من نصيب صاحبه فما كان من نصيب صاحبه فصاحبه بالخيار فيه ان شاء اجاز البيع وان شاء أبطله. فان اجاز البيع فيه جاز البيع كله وان ابطل البيع فيه كان المبتاع بالخيار في نصيب البائع ان شاء اخذه بحصنه من الثمن وان شاء فسخ البيع فيه وقد كان ابو يوسف ومحمد بن الحسن يختلفان في مثل هذا حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا علي بن مبعد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف في رجل قال: لرجل قد بعتك هذه الدار التي لي ولزيد الغائب بالف درهم غير ان زيدا لم يأمرني ببيع منها فحضر زيد فلم يجز البيع في حصته منها قال: المشترى بالخيار ان شاء اخذ حصة البائع بحصتها من الثمن وان شاء ابطل البيع فيها. وقال محمد بن الحسن: يلزم المشترى البيع في حصة البائع بحصتها من الثمن ولا خيار له في ذلك: لان البائع قد بين له في بيعه منه ان الذي لم يجز له البيع فيه موقوف على اجازة الذي لم يجز البيع فيه صاحبه له قال: وانما يجب له الخيار فيما لم يبين له ان الدار مع فابطل صاحبه ذلك البيع في نصيبه، فانه ينبغي للقاضي ان يجيبهم الى ما سألوه من ذلك وان يقضي بينهم بالواجب عنده فيه. فان كان الواجب عنده فيه ما ذهب اليه ابو حنيفة وابو يوسف هذا البيع فقضى بذلك فانه ينبغى ومحمد مما قد ذكرناه عنهم له ان يأمر الكاتب باكتتابه فى المحضر الذى كان اكتتبه في امورهم فيكتب وجعل القاضى فلان بن فلان كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين بهذا البيع حقه وحصته المذكور في هذا الكتاب بائعا لجميع ما ذكر له انه جميع وهو سهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه وقضى عليه بذلك لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى بعد ان سأله ذلك فلان بن قلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى بمحضر من خصميه فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا القضاء له عليهما بالواجب في ذلك له
المجلد
العرض
84%
تسللي / 953