اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

لا يملك وضمه اياه اليه في صفقة واحد جمعهما فيها.
وطائفة منهم تقول: قد وقع البيع من كل واحد منهما على نصف المبيع فوقع بيع صاحب الثلثين على نصف المبيع ثلثاه مما يمنك وثلثه من نصيب صاحبه فبطل البيع فيما باع من نصيب صاحبه فصار المشترى بالخيار فيما ابتاع من نصيب هذا البائع ان شاء اخذه بحصته من الثمن وان شاء ابطل البيع فيه ووقع بيع صاحب الثلث على النصف من المبيع ثلثه من حصته وثلثاه من نصيب صاحبه البائع معه فبطل بيعه فيما باع من نصيب صاحبه، وكان المشترى بالخيار فيما ابتاع من نصيبه ان شاء اخذه بحصته من الثمن الذى وقع البيع به وان شاء فسخ البيع فيه في هذا
فان القاضي ينبغي له ان يجيبه الى ما سأله من ذلك وان يقضي له على بائعيه اللذين خاصمهما اليه بالواجب له عليهما في بيعهما منه الذى اقرا به عنده، فان قضى له عليهما في ذلك بما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يذهبون اليه فيه، فانه يأمر الكاتب باكتتاب ذلك فى المحضر الذى كان اكتتبه في أمورهم ويبين له ما كان قضى به فيكتب الكاتب وجعل القاضي فلان بن فلان فلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى صاحب الثنثين بيعه المذكور في هذا الكتاب بائعا لنصف جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى. الكتاب من الثلثين اللذين ذكر له هو وفلان بن فلان الرجل الذي حضر معه يعنى صاحب الثلث انهما كانا جميع حق فلان بن فلان هذا يعنى صاحب الثلثين وحصته من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وجعل فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى صاحب الثلث ببيعه المذكور في هذا الكتاب بالعا لنصف جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب فتلنا ذلك جميع ما ذكر هو وصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب انه جميع حق فلان ابن فلان هذا وحصنه وهو الثلث من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وثلثه من الثلثين اللذين ذكر له هو وصاحبه المسمى معه في
المجلد
العرض
85%
تسللي / 953