اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

الفلاني ولم تحضر فصدقه المدعى عليه على ذلك فالزمه القاضي النسب الذي اقر به عنده وقضى به عليه بعد ان سأله ذلك المدعي وبعد ان كان قبل المدعي ولدا للمدعى عليه فانه ينبغي له ان يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان بن فلان الفلاني ويحليه واحضر معه فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر، وذكر انه فلان بن فلان انه اين فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي احضره من زوجته فلانة ابنة فلان التي كان تزوجها ولدته على فراشه ولم تحضر فسال القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه الرجل الذى احضره، وذكر انه فلان بن فلان على ما ذكر من دعواه عليه في هذا الكتاب فذكر للقاضي فلان بن فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان الرجل الذى احضره، وذكر انه فلان بن فلان هو ابنه ولد على فراشه من زوجته فلانة ابنة فلان المرأة المسماة في هذا الكتاب فالزم القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر جميع ما اقر به عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب والزمه نسب الرجل الذي حضر، وذكر انه فلان بن فلان وجعله ابنه باقراره به عنده المذكور في هذا الكتاب وقضى بذلك وحكم به بعد ان كان مثله يولد لمثله وبعد ان سأله ذلك الرجل الذي حضر وذكر انه فلان اين فلان، ثم يوقع القاضي بعد ذلك بخطه ولم يكن ابن الخصاف يكتب في هذا بعد ان كان مثله يولد لمثله وهذا عندنا اغفال منه، لانه لو لم يكن ذلك كذلك الما جاز اقراره به ولا ثبت نسبه منه، الا ترى ان رجلا ابن عشرين سنة لو اقر لرجل ابن ثلاثين سنة انه ابنه ان ذلك محال وانه لا يلزمه باقراره بهذا ثبوت نسبه منه هذا ما لا اختلاف فيه بين اهل
العلم.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 953