اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

وان كان المدعي ادعى انه ابو المدعى عليه ومثله يولد مثله فصدقه المدعى عليه بذلك الزمه القاضى ما اقر به عنده وقضى بأبوته عليه وامتثل الكاتب فيما يكتبه من ذلك ما كتبنا في المحضر الاول سواء غير انه يكتب فيه بعد ان كان مثله يكون أبا لمثله. وكذلك لو كان المدعي امرأة فادعت انها ابنة رجل احضرته فصدقها على ذلك كانت كالرجل في جميع ما ذكرنا وسواء كان المدعي ادعى البنوة رجلا بالغا او صبيا لم يبلغ بعد ان يكون عاقلا يعبر عن نفسه.
فان لم يدع واحد ممن ذكرنا شيئا مما وصفنا ولكنه ادعى انه اخو المدعى عليه الذي احضره لابيه وامه او لابية او لامه أو انه عمه اخو ابيه وامه أو لابيه أو لامه أو أنه جد أبو ابيه أو أنه ابن ابنته ولم يدع شيئا سوى ذلك. فان القاضي لا يلتفت الى

دعواه ولا يسأل المدعى عليه عن شيء مما ادعاه عليه من ذلك، لان لو افر به عنده لم يلزمه اياه، وانما يسأل المدعى عليه عما لو اقر به عنده فاما ما لو اقر به عنده لم يلزمه فلا معنى لسؤاله اياه عنه ولا يكون احد ادعي عليه نسب خصم المدعيه عليه الا من يدعى عليه ابوه او ابنه فاما ما سواها من الانساب فأن المدعى عليه لا يكون خصما في ذلك لان النسب ان كان ثابتا منه فانما هو ثابت من غيره فلذلك لم يكن خصما فيه وهكذا كان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون في هذا. فان لم يقر المدعى عليه الابوة او المدعى عليه البنوة ما ادعى عليه منهما، فطلب المدعي يمينه بالله على ذلك. فان اهل العلم يختلفون في ذلك فكان بعضهم لا يستحلفه له على ذلك، وممن ذهب الى ذلك ابو حنيفة فحدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة. وكان بعضهم يستحلفه له ذلك كما يستحلفه على ما سواه مما ادعاء عليه من الاموال ومما اشبهها وممن ذهب الى ذلك منهم ابو يوسف
المجلد
العرض
86%
تسللي / 953