الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
ومحمد بن الحسن حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي
ابن معبد عن ابي يوسف وعن علي عن محمد من رأيه فان ذهب القاضي في ذلك مذهب أبي حنيفة الذي ذكرناه عنه فيه فنفي وجوب اليمين عليه عن المدعى عليه وقضى ان لا يمين عليه فيه فسأل المدعى عليه القاضي ان يأمر الكاتب باثبات ذلك في محضر يكتبه في امره وفي امر المدعى عليه لينشيء له منه سجلا يكون له حجة في دفع اليمين في ذلك عنه ان قدمه فيه المدعي الى قاض يرى وجوب اليمين فيه على ما ذكرنا في ذلك عن ابي يوسف وعن محمد بن الحسن. فان القاضي يجيب المدعى عليه الى ما سأله من ذلك ويأمر الكاتب باكتتاب محضر يذكر فيه دعوى المدعي وانكار المدعى عليه اياها وسؤال المدعي القاضي استخلاف المدعى عليه عليها وابالة القاضي بذلك عليه ونفيه وجوب اليمين فيه فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان بن فلان الفلاني واحضره معه فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان انه ابن فلان بن فلان الرجل الذى احضره من زوجته فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني الذي كان تزوجها قبل ولادتها اياه منه، فان كتب في كتابه نسبة اشهر او سمى وقنا وهو ابعد من ذلك كان حسنا وكذلك ان كتبه ايضا فيما قد كتبناه في هذا الباب من المحاضر المكتوبات في الانساب المدعاة كان ذلك حسنا، لانه اذا احتيج إلى ذكر النكاح الذي عنه كان النسب كان ذكر ما يصححه من هذا ومما سواه غير ضار ايضا غير ان اصحابنا لم يكونوا يكتبون ذلك في محاضرهم في الانساب ولا في سجلاتهم
كذا
فيها، فان كتب ذلك فحسن وان تركه واكتفى بذكر ثبوت النسب فحسن ايضا. ثم يكتب بعقب
ابن معبد عن ابي يوسف وعن علي عن محمد من رأيه فان ذهب القاضي في ذلك مذهب أبي حنيفة الذي ذكرناه عنه فيه فنفي وجوب اليمين عليه عن المدعى عليه وقضى ان لا يمين عليه فيه فسأل المدعى عليه القاضي ان يأمر الكاتب باثبات ذلك في محضر يكتبه في امره وفي امر المدعى عليه لينشيء له منه سجلا يكون له حجة في دفع اليمين في ذلك عنه ان قدمه فيه المدعي الى قاض يرى وجوب اليمين فيه على ما ذكرنا في ذلك عن ابي يوسف وعن محمد بن الحسن. فان القاضي يجيب المدعى عليه الى ما سأله من ذلك ويأمر الكاتب باكتتاب محضر يذكر فيه دعوى المدعي وانكار المدعى عليه اياها وسؤال المدعي القاضي استخلاف المدعى عليه عليها وابالة القاضي بذلك عليه ونفيه وجوب اليمين فيه فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان بن فلان الفلاني واحضره معه فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان انه ابن فلان بن فلان الرجل الذى احضره من زوجته فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني الذي كان تزوجها قبل ولادتها اياه منه، فان كتب في كتابه نسبة اشهر او سمى وقنا وهو ابعد من ذلك كان حسنا وكذلك ان كتبه ايضا فيما قد كتبناه في هذا الباب من المحاضر المكتوبات في الانساب المدعاة كان ذلك حسنا، لانه اذا احتيج إلى ذكر النكاح الذي عنه كان النسب كان ذكر ما يصححه من هذا ومما سواه غير ضار ايضا غير ان اصحابنا لم يكونوا يكتبون ذلك في محاضرهم في الانساب ولا في سجلاتهم
كذا
فيها، فان كتب ذلك فحسن وان تركه واكتفى بذكر ثبوت النسب فحسن ايضا. ثم يكتب بعقب