الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الذي يكتبه من هذين المعنيين فسال القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه الرجل الذي احضره وذكر انه فلان بن فلان على ما ذكر من دعواه عليه في هذا الكتاب فانكر ذلك وجحده فسأل القاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان استخلاف فلان بن فلان الرجل الذي احضره على دعواه عليه المذكورة في هذا الكتاب فلم يجبه القاضي فلان بن فلان الى ما سأله من ذلك ولم ير له عليه يمينا في دعواه عليه المذكورة في هذا الكتاب ونفى وجوب اليمين له عليه فيها وقضى له بذلك وحكم له به بعد ان ساله ذلك فلان بن فلان الرجل
الذي حضر، يعني المدعى عليه، ثم يوقع القاضي بخطه في
قال ابو جعفر: فان كان القاضي ذهب في ذلك الى قول ابي يوسف ومحمد الذي ذكرناه عنهما في هذا الفصل واستحلف المدعى عليه على دعوى صاحبه عليه فنكل عن اليمين عليها فقضى عليه بالنسب لنكوله عن اليمين عليه فسأل المدعي القاضي ان يأمر الكاتب باثبات ذلك في محضر يكتتبه فيه، فانه ينبغي له ان يجيبه الى ذلك. وان يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك فيكتب الكاتب فيه مثل المحضر الذي قبل هذا المحضر حتى اذا بلغ موضع الاستخلاف كتب فاستحلف القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر للرجل الذى احضره، وذكر انه فلان بن فلان على دعواه عليه المذكورة هذا الكتاب بالله على ما رأى له عليه من اليمين في ذلك فأبي ان يحلف فعرض عليه القاضي فلان بن فلان اليمين على ذلك ثلاث مرات واعلمه فيها انه ان لم يحلف للرجل الذي احضره، وذكر انه فلان بن فلان على دعواه عليه المذكورة في هذا الكتاب الزمه له ما دعى عليه من النسب المذكور في هذا الكتاب وقضى له عليه به فلم يحلف فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر نسب الرجل الذي احضره، وذكر انه فلان بن فلان وجعله ابنه ينكوله عن اليمين على ذلك وقضى على فلان بن فلان الرجل الذي
الذي حضر، يعني المدعى عليه، ثم يوقع القاضي بخطه في
قال ابو جعفر: فان كان القاضي ذهب في ذلك الى قول ابي يوسف ومحمد الذي ذكرناه عنهما في هذا الفصل واستحلف المدعى عليه على دعوى صاحبه عليه فنكل عن اليمين عليها فقضى عليه بالنسب لنكوله عن اليمين عليه فسأل المدعي القاضي ان يأمر الكاتب باثبات ذلك في محضر يكتتبه فيه، فانه ينبغي له ان يجيبه الى ذلك. وان يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك فيكتب الكاتب فيه مثل المحضر الذي قبل هذا المحضر حتى اذا بلغ موضع الاستخلاف كتب فاستحلف القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر للرجل الذى احضره، وذكر انه فلان بن فلان على دعواه عليه المذكورة هذا الكتاب بالله على ما رأى له عليه من اليمين في ذلك فأبي ان يحلف فعرض عليه القاضي فلان بن فلان اليمين على ذلك ثلاث مرات واعلمه فيها انه ان لم يحلف للرجل الذي احضره، وذكر انه فلان بن فلان على دعواه عليه المذكورة في هذا الكتاب الزمه له ما دعى عليه من النسب المذكور في هذا الكتاب وقضى له عليه به فلم يحلف فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر نسب الرجل الذي احضره، وذكر انه فلان بن فلان وجعله ابنه ينكوله عن اليمين على ذلك وقضى على فلان بن فلان الرجل الذي