الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
حضر بجميع ما الزمه من ذلك وحكم به عليه بعد ان سال ذلك الرجل الذي حضر، وذكر انه فلان بن فلان وبعد ان كان الرجل الذي حضر، وذكر انه فلان بن فلان جائزا ان يولد مثله لمثل فلان بن فلان الرجل الذي احضره. وكذلك ان كان المدعي لم يدع انه ابن المدعى عليه ولكنه ادعى انه ابوه كتب الكاتب المحضر في ذلك كالمحضر فيما قبله غير انه يكتب فيه بعد ان كان مثله يكون ابا فلان بن فلان الرجل الذي حضر. عليه وان كان القاضى لما استحلف المدعى عليه حلف فسأل المدعى القاضي اثبات ذلك عنده لينشي له محضراً يكون له حجة بعد ذلك في دفع اليمين عنه على ذلك عند قاض سواء ان طلب منه عنده اليمين له ان يجيبه الى ما سأله من ذلك، وان يأمر على ذلك فانه ينبغي
سمي الكاتب باكتتاب محضر في ذلك يصف فيه ما كان من المدعي ومن المدعى عليه عنده وحلف المدعى عليه عنده للمدعي على دعواه في ذلك، فيكتب المحضر على ما كتبنا في هذا الباب حتى اذا اتى على الاستخلاف كتب يعقبه فحلف عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر للرجل الذى احضره، وذكر انه فلان بن فلان على ما ادعى عليه عنده مما هذا الكتاب فسأل ووصف في القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان يعنى المدعى عليه اثبات ذلك ليكون له حجة في دفع يمين ان طلبها المدعي منه على ذلك بعد هذه اليمين التي حلف له عنده عليها فاجابه القاضي فلان بن فلان الى ما سأله من ذلك وقضى ان لا يمين له عليه بعد ذلك في دعواه عليه هذا الكتاب ان كان قد حلف عنده له عليها على المذكورة في ووصف في هذا الكتاب ثم يوقع القاضي بخطه، وكذلك سائر ما يدعيه بعض الناس على بعض اذا حلف المدعى عليهم للمدعين في ذلك اثبته القاضي في ديوانه؛ ليكون حجة على المدعين منهم ان طلبوا ايمان المدعى عليهم مرة اخرى في ذلك عنده
ما سمي وان سال المدعى عليهم القاضي التسجيل لهم في ذلك سجل لهم فيه كما يسجل في سائر
سمي الكاتب باكتتاب محضر في ذلك يصف فيه ما كان من المدعي ومن المدعى عليه عنده وحلف المدعى عليه عنده للمدعي على دعواه في ذلك، فيكتب المحضر على ما كتبنا في هذا الباب حتى اذا اتى على الاستخلاف كتب يعقبه فحلف عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر للرجل الذى احضره، وذكر انه فلان بن فلان على ما ادعى عليه عنده مما هذا الكتاب فسأل ووصف في القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان يعنى المدعى عليه اثبات ذلك ليكون له حجة في دفع يمين ان طلبها المدعي منه على ذلك بعد هذه اليمين التي حلف له عنده عليها فاجابه القاضي فلان بن فلان الى ما سأله من ذلك وقضى ان لا يمين له عليه بعد ذلك في دعواه عليه هذا الكتاب ان كان قد حلف عنده له عليها على المذكورة في ووصف في هذا الكتاب ثم يوقع القاضي بخطه، وكذلك سائر ما يدعيه بعض الناس على بعض اذا حلف المدعى عليهم للمدعين في ذلك اثبته القاضي في ديوانه؛ ليكون حجة على المدعين منهم ان طلبوا ايمان المدعى عليهم مرة اخرى في ذلك عنده
ما سمي وان سال المدعى عليهم القاضي التسجيل لهم في ذلك سجل لهم فيه كما يسجل في سائر