اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

كان لاخته لامه السدس من ميراثه بالفرض الذى اوجبه الله لها فيه وكان لاخته لابيه وامه من ذلك النصف بالفرض الذي اوجبه الله عز وجل لها فيه، وكان لاخنه لابيه وامه من ذلك السدس تكملة الثلثين بالفرض الذى اوجبه الله عز وجل لها فيه وكان ما بقي من المال ردا عليهم جميعا بارحامهن على مواريثهم وعلى مذهب علي بن ابي طالب عليه السلام في ذلك، فيكون للاخت للام من ذلك سهم من خمسة اسهم ويكون للاخت للاب والام من ذلك ثلاثة اسهم من خمسة اسهم ويكون للاخت من الاب من ذلك سهم واحد من خمسة اسهم فعاد بذلك جميع الميراث بينهن على خمسة اسهم فجعلت النفقة عليهن لذلك. وهكذا حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن
عن ابي حنيفة وابي يوسف من قولهما وعن محمد من قوله وقد كان عبدالله بن مسعود لا يرد على الاخت لاب مع أخت لاب وأم. فان ذهب حاكم من الحكام الى هذا القول فحكم به ينسق الكاتب المحضر عليه. واما على قياس قول ابن شبرمة والحسن بن صالح الذي ذكرناه عنهما فيما تقدم في هذا الكتاب، فينبغي ان يراعى في ذلك سبيل المواريث كيف هي: فتكون النفقة كهي فاذا كان للفقير الزمن ابنة فقيرة وثلاث اخوات متفرقات اغنياء كانت نفقته على اخته لابيه وامه دون اختيه الاخريين واذا كانت له ابنة فقيرة وثلاثة اخوة متفرقون الغنياء كانت نفقته على اخيه لابيه وامه دون اخويه الاخرين: لانه لو مات لم
يرثه مع ابنته من اخوته المتفرقين غير اخيه لابيه وامه واذا كان له ابن فقير وثلاثة اخوة مفترقون اغنياء كانت نفقته على أخيه لامه وعلى أخيه لابيه وامه على سنة اسهم على اخيه لامه السدس من ذلك وعلى اخيه لابيه وامه الخمسة الاسداس من ذلك. ولو كان مكان الاخوة في هذا اخوات متفرقات كانت
المجلد
العرض
87%
تسللي / 953