الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
نفقته عليهن جميعا على خمسة اسهم على اخته لامه الخمس من ذلك وعلى اخته لابيه وامه الثلاثة الاخماس من ذلك وعلى اخته لابيه الخمس من ذلك على ما ذكرناه في ذلك من مذهب أبي حنيفة وابي يوسف و محمد بن الحسن فيه، ويكون الابن الفقير في هذا كالميت لانه ان لم يجعل كذلك حجب الاخوة والاخوات عن الميراث فبقي ابوه بلا نفقة ولابد له من نفقة فلذلك جعل الابن الذى لا نفقة عنده على ابيه الفقره كالميت
ولو كان لهذا الزمن الفقير عم لاب وأم أو لاب وخال كانت نفقته في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد على خاله دون ابن عمه: لان الخال ذو رحم محرمة وابن العم ليس بدوى رحم محرمة، وهكذا حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وابي يوسف من قولهما وعن محمد من قوله واما في قياس ابن شبرمة والحسن بن صالح، فان النفقة في
من تورى والنا ان يكتب ويكتب البن النعم فيها ومن أثر الحكم صاحبه صاحبه تذكر العلم فكانوا يقولون يمينه ان طلب المدعي من الفقر والحاجة وذهبو القاضي رجلان كل واحد منهما والحدهما زمن زمانة ظاهرة فطلب من اليه فسأل القاضي موسس غني فان اهل حنيفة وابو يوسف بن الحسن ذهب في
قول المدعى عليه مع على ما يدعى ان هذا عليه
اوقات في فى مطالبته هذا عليه بالنفقة عليه واجدا فيها ما قد عاش به فيها فجمـ على ذلك وعلى جود حتى يعلموا خروجه عن ذلك وعدمه إياه. قالوا: لو كان هذا الطالب عبدا فاعتق فطالب ذا رحمة المحرمة بالاتفاق عليه وذكر فقره الى ذلك وحاجته اليه وادعى ذو رحمه انه قد أفاد بعد عناقه مالا صار به
ولو كان لهذا الزمن الفقير عم لاب وأم أو لاب وخال كانت نفقته في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد على خاله دون ابن عمه: لان الخال ذو رحم محرمة وابن العم ليس بدوى رحم محرمة، وهكذا حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وابي يوسف من قولهما وعن محمد من قوله واما في قياس ابن شبرمة والحسن بن صالح، فان النفقة في
من تورى والنا ان يكتب ويكتب البن النعم فيها ومن أثر الحكم صاحبه صاحبه تذكر العلم فكانوا يقولون يمينه ان طلب المدعي من الفقر والحاجة وذهبو القاضي رجلان كل واحد منهما والحدهما زمن زمانة ظاهرة فطلب من اليه فسأل القاضي موسس غني فان اهل حنيفة وابو يوسف بن الحسن ذهب في
قول المدعى عليه مع على ما يدعى ان هذا عليه
اوقات في فى مطالبته هذا عليه بالنفقة عليه واجدا فيها ما قد عاش به فيها فجمـ على ذلك وعلى جود حتى يعلموا خروجه عن ذلك وعدمه إياه. قالوا: لو كان هذا الطالب عبدا فاعتق فطالب ذا رحمة المحرمة بالاتفاق عليه وذكر فقره الى ذلك وحاجته اليه وادعى ذو رحمه انه قد أفاد بعد عناقه مالا صار به