اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

غنيا فان القول في ذلك قول الطالب مع يمينه على ذلك ان طلب المدعى عليه يمينه بالله عليه: لان هذا ثابت العدم حتى يعلم زواله عن ذلك الى الوجود الا ان يكون بعد عناقه قد مضت له عدة، ثم طالب ذا رحمه بعدها وبعد أن تكون المدة قد علم انه قد كان له فيها ماكان به واجدا. فاذا كان ذلك كذلك كان حكمة وحكم الحر الاصل الذي ذكرنا مثله سواء
وكان زفر بن الهذيل ومن ذهب مذهبه في ذلك يقولون: القول قول المدعى في فقر نفسه وحاجتها حتى يقيم المدعى عليه البينة على ما يدعى من خلاف ذلك. فاعرف هذا حتى ان أثرت ان تكتب فيه محضرا ذكرت فيه دعوى المدعى كيف كانت، وان كان المدعى عليه فيه أباها وحتى ان أثر الحاكم ان ينظر في ذلك ليحكم فيه: اجتهد في ذلك فما اداه اجتهاده اليه من هذين القولين حكم:
وأجرى المحضر عليه وأنشأ السجل منه.
باب الدعوى في النكاح وطلب الايمان عليها
قال ابو جعفر: واذا ادعى الرجل على المرأة عند القاضي انها زوجته وفي عقد نكاحه وصدقته المرأة على ذلك الزمها القاضي النكاح وقضى به للمدعى عليها اذا سأله المدعى ذلك. فان قضى
وساله

المدعي ان يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك يصف فيه ما كان من كل واحد منه ومن المرأة عنده، فانه ينبغي له ان يجيبه الى ذلك. وأن يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك يصف فيه ماكان من كل واحد منه ومن المرأة عنده، فانه ينبغي له ان يجيبه الى ذلك، وان يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك. فان فعل فان الكاتب يكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة
المجلد
العرض
88%
تسللي / 953