اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وان لم ينقض الذي له الخيار منهما ولكنه امضاء قبل خروج الثلاثة الايام كتب الكتاب فى ذلك بإمضائه البيع ولم يحتج في ذلك الى ذكر حضور صاحبه منه، لانه لا اختلاف في جواز البيع وانقطاع الخيار منه باجازته اياه بغير محضر من صاحبه كما يجوز ذلك منه لو كان بمحضر من صاحبه

باب بيع الخيار
قال ابو جعفر: واذا ابتاع الرجل من الرجل دارا على ان البائع فيها بالخيار ثلاثة ايام او على ان المشترى فيها بالخيار ثلاثة ايام ولم يتقابضا الدار ولا الثمن فارادا ان يكتبا بينهما كتابا يتواصفان ما تعاقدا بينهما من ذلك كتبت كتاب الشرى على مثل ما كتبنا في البيع الذى لم يقبض غير انك اذا انتهيت الى ذكر الثمن الذى به وقع البيع بينهما كتبت على اثر ذلك على ان فلان بن فلان يعني الذي له الخيار منهما بالخيار في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب الى كذا لكذا كذا ليلة تخلو من شهر كذا من سنة كذا وكان هذا البيع الذى تعاقداه فلان بن فلان وفلان بن فلان على ما سمي ووصف في هذا الكتاب بينهما في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا ثم تكتب اقرارهما بالرؤية وتفرقهما
انقضاء يوم الذي

بايدانهما بعد وقوع البيع بينهما عن تراض منهما به على مثل ما كتبنا في ذلك فيما تقدم في هذا الكتاب، ولا تكتب في هذا الكتاب بيما لا شرط فيه ولا عدة: لان احدهما قد اشترط فيه الخيار على صاحبه، ولا تكتب في ذلك دركا للمشترى على البائع. لان البيع لم يتم بعد. الا ترى ان المشترى ان كان هو الذي له الخيار منهما فلم يملك البائع عليه الثمن، فكيف يجب له ضمان درك على البائع. وانما يوجب الدرك له رد الثمن. اولا ترى ان البائع لو كان هو له الخيار منهما ان المشترى لم يملك الدار بعد، وان الدار في ملك البائع على حالها حتى ينقطع خياره ويجوز بيعه، فكيف يضمن له در کا فيما لم يملكه عليه قال ابو جعفر: وإن شئت كتبت شرى لا شرط فيه ولا عدة غير الشرط الذي اشترطه فلان بن فلان على فلان
المجلد
العرض
9%
تسللي / 953