اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

فاما ابو حنيفة فكان يقول: لا يمين له عليه فيه حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة. واما ابو يوسف ومحمد بن الحسن فكانا يستحلفائه له على ذلك فان حلف برداه وان نكل عن اليمين الزماء، بنكوله عن اليمين على ذلك ما يلزمانه باقراره بذلك لو اقر به عندهما.

والكتاب في ذلك فى كل واحد من هذين القولين كالكتاب في غيره مما قد ذكرناه في هذا الكتاب من الزام الاقرار، ومن الزام النكول، ومن نفي وجوب الايمان في النكول وان لم يكن المدعي ادعى عند القاضي على المدعى عليه الذي احضره اليه ولاء بعتاقه، ولكنه ادعى ولاء بموالاة فقد ذكرناه فيما تقدم منا في كتب الشروط اختلاف اهل العلم في ولاء الموالاة: وان منهم من يجيزه ويقضى به وهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن
وان منهم من لا يرى ذلك شيئا ولا يقضى بولاء الا لذي نعمة وهم الشعبي وابن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي
فان كان القاضي يذهب في ذلك الى القول الاول امر الكاتب باكتتاب محضر فيه فساق في المحضر دعوى المدعي واقرار المدعى عليه كما يكتب فى الولاية بالعتاق سواء، غير انه يذكر فيه كيف والاه وان كان القاضى لا يرى ذلك ويذهب فيه الى القول الثاني لم يسأل المدعى عليه عن شيء منه فان سأل المدعى عليه القاضي ان يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك لينشيء له منه سجلا ينفي ذلك عنه حتى لا يلزمه اياه قاض غيره ممن يذهب فيه الى خلاف مذهبه فيه اجابه القاضى الى ما سأله من ذلك وامر الكاتب باكتتاب محضر فى ذلك، فامتثل الكاتب فيما يكتبه من ذلك ما كتبناه في هذا الكتاب من أشكال ذلك
المجلد
العرض
89%
تسللي / 953