اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

بن فلان في هذا الكتاب على ما سمى ووصف فيه وهذا احب الينا من المعنى الأول: لانه ينفي ان يكون احد المتبايعين اشترط على صاحبه في البيع شرطا غير ما افر به له في هذا الكتاب
قال ابو جعفر: ولم يكن ابو زيد يكتب في كتابه ذكر اليوم الذي وقع فيه البيع بين البائع وبين المشترى اذا كان احدهما بالخيار على ما كتبناه نحن. وهذا عندنا خطأ؛ لانه اذا لم يفعل ذلك لم يدر متى كان البيع وقع بينهما ولا كم بين وقوع البيع بينهما وبين المدة التي قطع الخيار بتقضيها ويجب البيع به. وقد اختلف في مدة الخيار المشترطة في البيع، فقال قوم منهم ابو حنيفة وزفر: ان كانت ثلاثة ايام او اقل منها فالبيع جائز وان كانت اكثر من ثلاثة ايام فالبيع فاسد. وقال آخرون: منهم ابو يوسف و محمد بن الحسن اذا جعلت مدة الخيار معلومة ثلاثة ايام او اكثر من الثلاثة فالبيع جائز واذا جعلت ثلاثة فالبيع جائز. فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف وانما كتبنا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا) ولم نكتب لكذا كذا ليلة بقيت من شهر كذا من سنة كذا: لان ما خلا من الشهر معلوم وما بقي منه مجهول؛ لانه قد يكون مرة ثلاثين تسعة وعشرين فكتبنا ما كتبنا لذلك ومرة
فان امضى صاحب الخيار البيع، واراد ان يكتب في ذلك كتابا کتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني، وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم، واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وذلك في من سنة كذا ان فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب كان ابتاع من فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب في شهر كذا من سمي ووصف في كتاب نسخته بسم الله الرحمن
شهر كذا سنة كذا جميع ما

الرحيم فينسخ الكتاب كله ومن شهوده المسمين فيه فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود وان فلان بن فلان بعد ذلك وقبل مضي مدة الخيار التي اشترطها لنفسه في البيع المسمى في هذا الكتاب. وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب اجاز هذا البيع و امضاه وابطل خياره فيه
المجلد
العرض
9%
تسللي / 953