اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

اهل العلم في ذلك:
وان أبا حنيفة كان يقول: الشريك بالخيار ان شاء اعتق كما اعتق شريكه، وكان ولاء العبد بينهما نصفين، وان شاء استسعى العبد في نصيبه منه فاذا ادى ذلك اليه عتق كان الولاء بينهما نصفين. وان ابا يوسف ومحمد بن الحسن كانا يقولان: في ذلك العبد كله بعناق الذي اعتقه من مولييه وعلى العبد السعاية لمولاه الذي لم يعتقه في قيمة نصيبه منه يوم اعتقه شريكه حر شي
فان ابن أبي ليلى كان يقول: في ذلك كقول ابي يوسف ومحمد ابن الحسن غير انه كان يقول وللعبد المعتق ان يرجع بما شاء فيه لمولاه الذي لم يعتقه على مولاه الذي اعتقه فيضمنه اياه وان مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي كانا يقولان: ذلك يعتق نصيب المعتق ويبقى نصيب الشريك الذي لم يعتق مملوكا له على حاله التي كان عليها قبل هذا العناق. وان آخرين سواهم كانوا يقولون: في ذلك على المعتق ضمان قيمة نصيب شريكه من العبد الذي اعتقه، وان كان معسرا كما يجب ذلك عليه لو كان موسرا. فان ذهب القاضي في ذلك الى قول ابي حنيفة فيه فخير الشريك الذى لم يعتق، فان اختار العتاق واعنق نصيبه منه عنده فقضى القاضى بذلك وأمضاه، فانه يأمر الكاتب ان يكتب ما كان منه في ذلك في المحضر الذي كان اكتتبه في امر هذا العبد وامر مولييه هذين فكتب الزم القاضى فلان بن فلان فلان الفلاني وفلان بن فلان وفلان بن فلان الرجال الذين حضروا جميع ما اقروا به عنده في هذا الكتاب على ما ذكر من اقرارهم عنده فيه وخير فلان ابن فلان الرجل الذي حضر يعنى الذى لم يعنق بين عناق نصيبه من فلان الفلاني الرجل الذي حضر. وبين استسعاء فلان الفلاني الرجل الذي حضر في قيمة نصيبه منه المذكور في هذا الكتاب فاختار عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عتق نصيبه من فلان الفلاني الرجل الذي حضر واعتقه عنده وهو صحيح العقل والبدن جائز الأمر عنقا لم يشترط فيه شرطا ولم يجتعل
المجلد
العرض
90%
تسللي / 953