اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

باكتتاب ذلك في اسفل المحضر، فيكتب ثم حضر القاضي فلان بن يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان الرجل المذكور حضوره اياه في صدر هذا الكتاب واحضره معه فلان بن فلان الرجل المذكور حضوره اياه في صدر هذا الكتاب فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر انه قد اختار من المعنيين المذكورين في صدر هذا الكتاب دية أبيه فلان بن فلان المسمى في مائة هذا الكتاب وهى من الابل، ثم يذكر اسنانها وحولها ان كان القاضي قضى بها حالة، وأجالها ان كان القاضي قضى بها مؤجله والزام فلان بن فلان الرجل الذي حضر اياها وابطال القود عنه فالزم القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر اختياره المذكور في هذا الكتاب واوجب له به على فلان ابن فلان الرجل الذي حضر جميع الدية المذكورة في هذا الكتاب على فيه من عددها وصفة اعيانها ومقادير استانها فان كان قضي بها حالة كتب وحلولها، وان كان قضى بها أجله كتب وأجالها المذكور كله في هذا الكتاب وابطل به القود عن فلان بن فلان الرجل الذي حضر في القتل الذي اقر به عنده المذكور في هذا الكتاب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر اخذ. جميع الدية المذكورة في هذا الكتاب من فلان بن فلان الرجل الذي احضره على ما الزمه ما سمي
اياه له منها على ما سمي ووصف في هذا الكتاب وجعل على فلان الرجل الذي حضر دفعها اليه وقضى بجميع ما ووصف في هذا سمي الكتاب وحكم به بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر. وان كان المدعى عليه القتل الذي ذكرنا لم يقر به عند القاضي. ولكنه انكره عنده وطلب من القاضى المدعي استخلاف المدعى عليه على ذلك.
فان ابا حنيفة وزفر وابا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يقولون: يستحلفه له على ذلك فان حلف برى وان نكل عن اليمين فانهم يختلفون في ذلك فاما ابو حنيفة فكان يقول: يحبسه له القاضى حتى يحلف
المجلد
العرض
90%
تسللي / 953