اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

على ما ادعاء عليه من ذلك او يقر له به. وكان ابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولان: يقضي عليه القاضي في ذلك بالدية ولا يقتله حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة بقوله الذي ذكره عنه، وعن علي عن محمد عن ابي يوسف وعن علي عن محمد بقولهما الذي ذكرناه عنهما وكان زفر يقول يقضي عليه القاضي في ذلك بالقود ويجعله بنكوله عن اليمين في ذلك كالمقر به. فان استحلف القاضي المدعى عليه للمدعى على ما طالبه به عنده من ذلك فحلف له عليه وطلب المدعى عليه من القاضي اكتتاب محضر في ذلك لينشأ له فيه سجل يكون له حجة يدفع بها اليمين عن نفسه عند قاض سواه، فقد كتبنا فيما تقدم منا في كتب المحاضر في هذا الكتاب ما يدل على ذلك فاغنانا ذلك عن اعادته ههنا. وان لم يحلف له عند القاضى ولكنه نكل عن اليمين فسأل القاضي المدعي الزام المدعى عليه الواجب له عنده في ذلك، فان القاضي يجيبه الى ذلك ويلزم المدعى عليه ما يراه من هذه الاقوال الثلاثة التي ذكرنا ويأمر الكاتب فيكتب في ذلك كنحو ما اكتتبناه في مثله مما قد تقدم منا في كتابنا هذا.
وان كان المدعي لم يدع على هذا المدعى عليه قتل ابيه ولكنه ادعى عليه قطع يد نفسه اليمني او قطع رجله اليمني او ما سواهما من اعضائه التى يجب له القود عليه في قطعه اياها منه، فان القاضي يسال المدعى عليه عن ذلك، فان اقر به عنده الزمه ما اقر به عنده من ذلك وقضى للمدعي على المدعى عليه بالقود بعد ان يعاين القطع الذي ادعاء، وبعد ان تثبت عنده حرية القاطع والمقطوع جميعا او يقر بذلك عند القاطع والمقطوع جميعا وما لم تثبت عنده حريتهما جميعا او لم يقرا عنده بذلك لم يقض بينهما في ذلك بقود في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وكانوا يفرقون في هذا بين الانفس وبين ما دونها من الاعضاء: لاختلاف حكم الاحرار وحكم العبيد في ذلك ولا تفاقهم في الانفس عندهم الا ترى انهم كانوا يقولون: لا قصاص بين الاحرار وبين العبيد فيما دون الانفس والقصاص بينهم جميعا في الانفس فاذا تقدم الى
المجلد
العرض
90%
تسللي / 953