الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
القاضي هذان الرجلان اللذان ذكرنا فادعى احدهما على صاحبه قطع يده اليمنى عمدا بحديدة او بما سواها وصدقه المدعى عليه على ذلك وعاين القاضى مكان القطع لم يبرأ من الجناية وتصادق عنده المدعي والمدعى عليه على انهما احرار قبل الجناية فانه يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك فيكتب حضر القاضي فلان ابن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان ابن فلان الفلاني وهو مقطوع اليد اليمنى قطع لم يبرأ منه واحضر معه فلان بن فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان فلان بن فلان الرجل الذي احضره قطع يده اليمنى عمدا، وانه كان وفلان بن فلان الرجل الذي احضره حرين يومند، ولم يجر عليهما رق قط لاحد من الناس فسال القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه فلان بن فلان الرجل الذى احضره من قطعه يده اليمنى ومن حريته واياه قبل ذلك فصدق عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلان بن فلان الرجل الذى احضره على جميع ما ادعى عليه عنده ووصف سمي هذا الكتاب، ومن حريتهما جميعا قبل هذه الجناية المذكورة في هذا الكتاب)، ثم يقرأ المحضر على القاضي ويوقع ميا فيه بخطه
فإن سأل القاضي بعد ذلك المدعي الزام المدعى عليه ما افر له به عنده من ذلك والحكم له عليه بالواجب عنده فيه فان القاضي يجيبه الى ذلك فاذا حكم له به امر الكاتب، فكتب في اسفل المحضر فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر جميع ما اقر به عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب وقضي عليه بذلك وحكم عليه لفلان بن فلان الرجل الذى حضر بعد ان سأله ذلك فلان ابن فلان الرجل الذي حضر ولا يذكر في ذلك قصاصا: لان القصاص في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد بن الحسن لا يجب في هذا الا بعد بره اليد من القطع او بعد موت المقطوع منها فيزول القصاص عن اليد الى النفس فاما ان سرت الجناية في يد المقطوع حتى ذهب بها عضو آخر من اعضائه فان أبا حنيفة
فإن سأل القاضي بعد ذلك المدعي الزام المدعى عليه ما افر له به عنده من ذلك والحكم له عليه بالواجب عنده فيه فان القاضي يجيبه الى ذلك فاذا حكم له به امر الكاتب، فكتب في اسفل المحضر فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر جميع ما اقر به عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب وقضي عليه بذلك وحكم عليه لفلان بن فلان الرجل الذى حضر بعد ان سأله ذلك فلان ابن فلان الرجل الذي حضر ولا يذكر في ذلك قصاصا: لان القصاص في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد بن الحسن لا يجب في هذا الا بعد بره اليد من القطع او بعد موت المقطوع منها فيزول القصاص عن اليد الى النفس فاما ان سرت الجناية في يد المقطوع حتى ذهب بها عضو آخر من اعضائه فان أبا حنيفة