الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
كان يقول في ذلك لا قصاص على الجاني في العضوين جميعا وعليه ديتهما في ماله
وكان ابو يوسف يقول: يقتص من القاطع في العضو الذى قطعه ويضمن ارش العضو الآخر في ماله. وكان محمد بن الحسن يقول: ان تناهت الجناية الى موضع او بوشر بالقطع وجب القصاص فيه. جعل القاطع كانه باشر الجناية كلها بيده فيقنص من ذلك الموضع ويدخل فيه ما سواء. وقال كما كان المقطوع لو مات من القطع قتلنا القاطع به وجعلناه كمن قتله بيده كان كذلك اذا آلت جنايته الى ذهاب عضو اخر منها جعلنا القاطع كمن قطع ذلك العضو بيده. حدثنا بذلك من قوله سليمان اين شعيب عن ابيه وكان اخرون يقولون: يجب القصاص على القاطع في اليد قبل البرء، ثم ينظر فان تناهى القطع والقصاص الى شيء واحد فقد صار المقطوع مستوفيا ما وجب له على القاطع، وان قصر عن ذلك اخذ له من القاطع ما بقي له عليه وممن كان يقول بذلك الشافعي
فلان يوم فان برىء المقطوع من اليد فخاصم الى القاضي في طلب القود من القاطع وقد كان القاضي ذهب فيما كان قضى له به قبل ذلك مذهب ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد فيه فقضى له الان بالقود أمر الكاتب فكتب في اخر المحضر ثم حضر القاضى فلان بن كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان بن فلان الفلانى الرجل الذى ذكر حضوره اياه في صدر هذا الكتاب وقد بري من القطع المذكور فى هذا الكتاب واحضره معه فلان بن فلان الفلانى الرجل الذي ذكر احضاره اياه في صدر هذا الكتاب فسأل القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر القضاء له على فلان بن فلان الرجل الذى احضره بالواجب له عليه في قطعه يمينه على ما ووصف في هذا الكتاب فاجابه القاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر بقطع يده اليمنى من المفصل قصاصا بيده اليمني الذي اقر عنده فلان بن فلان الرجل الذي حضر بقطعه اياها من مفصلها عمدا. وانما كتبنا وانهما كانا حرين قبل
وكان ابو يوسف يقول: يقتص من القاطع في العضو الذى قطعه ويضمن ارش العضو الآخر في ماله. وكان محمد بن الحسن يقول: ان تناهت الجناية الى موضع او بوشر بالقطع وجب القصاص فيه. جعل القاطع كانه باشر الجناية كلها بيده فيقنص من ذلك الموضع ويدخل فيه ما سواء. وقال كما كان المقطوع لو مات من القطع قتلنا القاطع به وجعلناه كمن قتله بيده كان كذلك اذا آلت جنايته الى ذهاب عضو اخر منها جعلنا القاطع كمن قطع ذلك العضو بيده. حدثنا بذلك من قوله سليمان اين شعيب عن ابيه وكان اخرون يقولون: يجب القصاص على القاطع في اليد قبل البرء، ثم ينظر فان تناهى القطع والقصاص الى شيء واحد فقد صار المقطوع مستوفيا ما وجب له على القاطع، وان قصر عن ذلك اخذ له من القاطع ما بقي له عليه وممن كان يقول بذلك الشافعي
فلان يوم فان برىء المقطوع من اليد فخاصم الى القاضي في طلب القود من القاطع وقد كان القاضي ذهب فيما كان قضى له به قبل ذلك مذهب ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد فيه فقضى له الان بالقود أمر الكاتب فكتب في اخر المحضر ثم حضر القاضى فلان بن كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان بن فلان الفلانى الرجل الذى ذكر حضوره اياه في صدر هذا الكتاب وقد بري من القطع المذكور فى هذا الكتاب واحضره معه فلان بن فلان الفلانى الرجل الذي ذكر احضاره اياه في صدر هذا الكتاب فسأل القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر القضاء له على فلان بن فلان الرجل الذى احضره بالواجب له عليه في قطعه يمينه على ما ووصف في هذا الكتاب فاجابه القاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر بقطع يده اليمنى من المفصل قصاصا بيده اليمني الذي اقر عنده فلان بن فلان الرجل الذي حضر بقطعه اياها من مفصلها عمدا. وانما كتبنا وانهما كانا حرين قبل