الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
ذلك ولم نكتب وبعد ذلك الى ان حضرا؛ لان الحرية اذا ثبتت لهما نفت الرق عنهما بعد ذلك ابدا وهذا ان كانا مسلمين. فاما ان كانا ذميين كتب وانهما كانا حرين عند هذا القطع المذكور في هذا الكتاب ولم يزلا بعد ذلك كذلك الى ان حضرا لهذه الدعوى، وذلك ان الذميين قد يجوز نقض العهد منهما ولحاقهما بدار الحرب وسباء المسلمين اياهما بعد ذلك
حتى يعودوا به رقيقا وذلك معدوم في الرجلين المسلمين ولو زاد الكاتب في محضره الذي ذكرنا في هذا اسلام المدعي والمدعى عليه ان كانا مسلمين أو ذمتهما ان كانا ذميين كان حسنا.
فان لم يبرىء المقطوع من القطع، ولكنه مات منه فان القاطع يقتل به ويصير به في معنى القائل ويكتب في المحضر في ذلك ثم حضر القاضي فلان بن فلان في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان الفلاني وهو ابن فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي ذكر حضوره عند القاضي فلان بن فلان في صدر هذا الكتاب فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان اباه فلان بن فلان مات من القطع المذكور في هذا الكتاب وانه لم يترك وارثا يوم توفي غيره وان فلان بن فلان الرجل الذى احضره وهو الرجل المسمى في صدر هذا الكتاب يعلم ما ادعى عليه من ذلك فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه فلان ابن فلان الرجل الذى احضره وعلى ما ذكر من دعواه عليه عنده في هذا الكتاب فصدق عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلان بن فلان الرجل الذى احضره على ما ادعاه عليه عنده من ذلك على ما سمى ووصف في هذا الكتاب، ثم يقرأه على القاضي
ويوقع القاضي بخطه
حتى يعودوا به رقيقا وذلك معدوم في الرجلين المسلمين ولو زاد الكاتب في محضره الذي ذكرنا في هذا اسلام المدعي والمدعى عليه ان كانا مسلمين أو ذمتهما ان كانا ذميين كان حسنا.
فان لم يبرىء المقطوع من القطع، ولكنه مات منه فان القاطع يقتل به ويصير به في معنى القائل ويكتب في المحضر في ذلك ثم حضر القاضي فلان بن فلان في يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان الفلاني وهو ابن فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي ذكر حضوره عند القاضي فلان بن فلان في صدر هذا الكتاب فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان اباه فلان بن فلان مات من القطع المذكور في هذا الكتاب وانه لم يترك وارثا يوم توفي غيره وان فلان بن فلان الرجل الذى احضره وهو الرجل المسمى في صدر هذا الكتاب يعلم ما ادعى عليه من ذلك فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه فلان ابن فلان الرجل الذى احضره وعلى ما ذكر من دعواه عليه عنده في هذا الكتاب فصدق عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلان بن فلان الرجل الذى احضره على ما ادعاه عليه عنده من ذلك على ما سمى ووصف في هذا الكتاب، ثم يقرأه على القاضي
ويوقع القاضي بخطه