اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

تركة فلان المتوفى المسمى فى هذا الكتاب بحق مورثه عنه على فرائض الله عز وجل التي قد ورث عنها بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب ويكتب في حقوق من كان منهم صغيرا مثل ما كتبناه فى ذلك الفصل الذي قبل هذا الفصل في هذا الكتاب، ويكتب في موضع ذكره ما انتهى اليه من أمر الموصى ومن أمر ورثة المتوفى الموصي ما رأى به ان أمر بجميع ما أمر به في هذا الكتاب.
باب التسجيل في النكاحات
ولو ان رجلا ادعى على امرأة بالغ صحيحة العقل انها زوجته فانكرت ذلك فخاصمها فيه الى قاض فأقام عليها عنده بينة بقرارها له بذلك فقبلها القاضي وقضى له عليها بها واراد ان يسجل للمدعى عليها بذلك سجلا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب، ثم ينسق السجل حتى يأتي على تأريخه الأول، ثم يكتب بمحضر من فلان الرجل الذي اشهد له على جميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وبمحضر من فلانة المرأة التي قضى له عليها بجميع ما ذكر ووصف في هذا الكتاب حتى يأتي على وبعد أن حضره عند جميع ما شهدا به عنده من ذلك فيسمى الرجل المدعي والمرأة المدعى عليها ثم يكتب معرفة فلان الرجل الذي حضر بعينه واسمه ونسبه ومعرفة فلانة المرأة التي حضرت بعينها واسمها ونسبها واقرارها في صحة عقلها وبدنها وجواز أمرها في شهر كذا من سنة كذا لفلان الرجل الذي حضر انها زوجته وفى عقد نكاحه وانه لما نظر فيما انتهى اليه من ذلك وثبنت عنده عدل الشاهدين المذكورين في هذا الكتاب أن سأل عنهما، فيكتب فى تعديلهما ههنا كما يكتب في أول كتابه، ثم يكتب وبحضرة فلان الرجل الذى حضر فسأله بمحضر من خصمه فلانة المرأة التي حضرت انفاذ ما ثبت له عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب والزامه اياه فلانة المرأة التي حضرت والقضاء له عليها اعلم القاضي فلان فلانة المرأة التي حضرت ما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فلم تدفعه بحق
المجلد
العرض
97%
تسللي / 953