الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
ولم تأت منه بمخرج عنده من معرفة فلان الرجل الذي حضر بعينه واسمه ونسبه ومن معرفة فلانة المرأة التي حضرت بعينها واسمها ونسبها والزمها لفلان الرجل الذي حضر اقرارها له في صحة عقلها وبدنها وجواز أمرها في شهر كذا من سنة كذا أنها زوجته وفى عقد نكاحه على ما شهد به عنده الشاهدان المذكور عدلهما في هذا الكتاب وجعلها بذلك زوجا له وقضى له عليها بذلك وحكم
أنفذ ما ثبت
له عليها به وجعلها وكل من ادعى من الناس سواها من ذلك مخرجا أو حجة على مخرج ان كان له فيه أو على حجة، ثم يكتب عدد النسخ ومواضعها وبقية الكتاب أبيها
وان كان الذي ثبت عند القاضي على هذه المرأة انما هو تزويج كان ايها في صغرها قبل بلوغها على صداق معلوم، وذكر الشاهدان في شهادتهما عنده وكذلك كان المدعي عليها ادعاه عليها عنده فانه يبتدىء الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتى على ذكر معرفة المرأة بعينها واسمها ونسبا كتب وعلى معرفة ابيها فلان ولم يحضر بعينه واسمه ونسبه وتزويجه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا اياها قبل بلوغها وفي حل ولايته عليها لصغرها حينئذ عن القيام بنفسها فلانا الرجل الذي حضر وقبول فلان الرجل الذي حضر ذلك منه بمخاطبة منه اياه على جميعه وبمحضر غير واحد من الرجال الاحرار المسلمين البالغين العقلاء ذلك منهما وبمحضرهما ورؤية أعينهما وسمع آذانهما ذلك كله على كذا وكذا دينارا، فيذكر حلولها ان كانت حالة وأجلها ان كانت آجلة ونجومها ان كانت منجمة، ثم يكتب وانه لما نظر فيما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وثبت عنده عدل الشاهدين المذكورين في هذا الكتاب، ثم يكتب في تعديلهما ما يجب ان يكتبه فيه، ثم يكتب وحضر فلان الرجل الذى حضر
أنفذ ما ثبت
له عليها به وجعلها وكل من ادعى من الناس سواها من ذلك مخرجا أو حجة على مخرج ان كان له فيه أو على حجة، ثم يكتب عدد النسخ ومواضعها وبقية الكتاب أبيها
وان كان الذي ثبت عند القاضي على هذه المرأة انما هو تزويج كان ايها في صغرها قبل بلوغها على صداق معلوم، وذكر الشاهدان في شهادتهما عنده وكذلك كان المدعي عليها ادعاه عليها عنده فانه يبتدىء الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتى على ذكر معرفة المرأة بعينها واسمها ونسبا كتب وعلى معرفة ابيها فلان ولم يحضر بعينه واسمه ونسبه وتزويجه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا اياها قبل بلوغها وفي حل ولايته عليها لصغرها حينئذ عن القيام بنفسها فلانا الرجل الذي حضر وقبول فلان الرجل الذي حضر ذلك منه بمخاطبة منه اياه على جميعه وبمحضر غير واحد من الرجال الاحرار المسلمين البالغين العقلاء ذلك منهما وبمحضرهما ورؤية أعينهما وسمع آذانهما ذلك كله على كذا وكذا دينارا، فيذكر حلولها ان كانت حالة وأجلها ان كانت آجلة ونجومها ان كانت منجمة، ثم يكتب وانه لما نظر فيما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وثبت عنده عدل الشاهدين المذكورين في هذا الكتاب، ثم يكتب في تعديلهما ما يجب ان يكتبه فيه، ثم يكتب وحضر فلان الرجل الذى حضر