الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السجلات
فسأله بمحضر من خصمه فلانة المرأة التي حضرت انفاذ ما ثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب والقضاء والحكم له به عليها، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على نفاذ معرفة المرأة بعينها واسمها ونسبها فيكتب بعقب ذلك وم من معرفة أبيها فلان المسمى في هذا الكتاب بعينه واسمه ونسبه ومن تزويجه اياها في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا على الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب، ويذكر في ذلك مما هي عليه من حلول أو أجل أو من نجوم قبل بلوغها في حال ولايته عليها لصغرها عن القيام بنفسها، ثم يكتب فلان الرجل الذى حضر وقضى بذلك وحكم به وجعل من
فلانة المرأة التي حضرت زوجا لفلان الرجل الذي حضر وذلك بعد ان انتهى اليه من وفاء هذه الدنانير المذكورة فى هذا الكتاب بصداق مثل فلانة المرأة التي حضرت من نسائها اللاتي رأى أن يرجع في صداقها الى مثله صداقهن وجعل فلانة هذه، ثم تنسق بقية الكتاب، وهذا اذا كان مذهب القاضي فى الصغيرة انه لا يجوز ان يزوجها الا على ما فيه وفاء بصداق مثلها من نسائها. وان زوجها على ما لا يتغابن الناس فيه فلا يجوز كما كان أبو يوسف ومحمد يقولانه في ذلك. فأما ان كان يرى فى ذلك ما كان ابو حنيفة يراه فيه من جواز نكاح بيها اياها على قليل الصداق وعلى كثيره بعد ان يكون عشرة دراهم فصاعدا لم يحتج الى ذلك وكتب مكانه بعد ان رأى أن لا واجب لها من الصداف بحق التزويج المذكور فى هذا الكتاب غير الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب. وانما كتبنا في الصداق المرجوع في صداق هذه المرأة اليه من نسائها كما كتبنا؛ لاختلافهم في النساء المرجوع فى صداقها الى مثل صدقاتهن
من هن
فطائفة تقول: هن نسائها من قبل أبيها من الاخوات والعمات ومن
فلانة المرأة التي حضرت زوجا لفلان الرجل الذي حضر وذلك بعد ان انتهى اليه من وفاء هذه الدنانير المذكورة فى هذا الكتاب بصداق مثل فلانة المرأة التي حضرت من نسائها اللاتي رأى أن يرجع في صداقها الى مثله صداقهن وجعل فلانة هذه، ثم تنسق بقية الكتاب، وهذا اذا كان مذهب القاضي فى الصغيرة انه لا يجوز ان يزوجها الا على ما فيه وفاء بصداق مثلها من نسائها. وان زوجها على ما لا يتغابن الناس فيه فلا يجوز كما كان أبو يوسف ومحمد يقولانه في ذلك. فأما ان كان يرى فى ذلك ما كان ابو حنيفة يراه فيه من جواز نكاح بيها اياها على قليل الصداق وعلى كثيره بعد ان يكون عشرة دراهم فصاعدا لم يحتج الى ذلك وكتب مكانه بعد ان رأى أن لا واجب لها من الصداف بحق التزويج المذكور فى هذا الكتاب غير الكذا الكذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب. وانما كتبنا في الصداق المرجوع في صداق هذه المرأة اليه من نسائها كما كتبنا؛ لاختلافهم في النساء المرجوع فى صداقها الى مثل صدقاتهن
من هن
فطائفة تقول: هن نسائها من قبل أبيها من الاخوات والعمات ومن