اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السجلات

اشبههن وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد والشافعي وطائفة تقول: من هؤلاء وخالاتها وممن قال ذلك ابن ابى ليلى. وبعضهم يقول: من امثالها فى النساء في منصبها وجمالها واحوالها و تستوى في ذلك ذوات أنسابها منهن وغير ذوات أنسابها منهين وممن
قال ذلك مالك فان كان الذي زوجها غير أبيها وهو جدها أبو أبيها وقد كان أبوها توفي قبل ذلك، فان أهل العلم يختلفون فيه: فمنهم من يجيزه عليها ويجعله كأبيها وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد والشافعي ومنهم من يجيز ذلك مالك وهو وان كان القاضي يرى مذهب أبي حنيفة ومن ذكرنا معه فقضى به

وان كتب الكتاب على نحو ما كتبنا في الأب ووصفه فيه بالولاية كان يرى المذهب الآخر لم يحتج الى اكتتاب كتاب في ذلك. وان كان الذي زوجها وصي لابيها عليها وهو أجنبي، فان اهل العلم يختلفون فيه أيضا: فمنهم من لا يجعل للوصي بحق الوصاية ولاية في التزويج وهو أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد والشافعي. وبعضهم يجعل له بذلك ولاية على بنات الموصي منهم مالك فإن رأى ما رآه مالك كتب ما يراه فيه وامتثل في ذلك المعاني التي ذكرناها في ذلك في هذا الكتاب
وان كان الذي زوجها عصبتها سوى من ذكرنا، فان اهل العلم يختلفون فيه فمنهم من يجيزه كما يجيز ذلك بفعل الاب ولا يجعل فيه للزوجة خيارا وممن قال ذلك ابو يوسف. ومنهم من يجيزه ويجعل فيه الخيار للمرأة اذا بلغت ان شاءت أقامت معه وان شاءت فارقته فمنهم ابو حنيفة ومحمد. وطائفة لا يجيزه وهو ابن ابى ليلى ومالك والشافعي. فما رأى القاضي فى ذلك من اجازة أو من ابطال أمتثل فيه ما يرى: وما أجازه من ذلك كتب فيه على ما يرى وأمتثل فيه الالفاظ التي ذكرناها في هذا الكتاب
المجلد
العرض
97%
تسللي / 953