اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاعذار

باب ايجاب الحبس في الديون
يوم
كذا لكذا كدا
واذا حبس القاضي رجلا في دين ثبت عنده عليه لرجل بعد ان سأله الذي له الدين وسأله كتابا يكتب حبس القاضي فلان ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها فلانا فى الكذا كذا الدينار المثاقيل الذهب العين الوازنة الجياد التي قضى بها عليه لفلان بشهادة شاهدين شهدا به له عليه بمحضر من كل واحد منه ومن فلان الرجل الذي حضر فيلهم بعد أن سأل عنهما فانتهى اليه عنهما ما رأى به قبول شهادتهما وبعد ان سأله ذلك فلان الرجل الذى حضر وأشهد القاضي فلان على ذلك شهود هذا الكتاب وأمر بهذا الكتاب فكتب نسختين، ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ما كتبنا في مثله فيما تقدم منا. وكذلك يكتب في سائر ما يحبس فيه من الحقوق التي يقضى بها؛ لأنه لا يأمن حاجة المقضى له الى ذلك بعد عزله أو بعد موته ولا سيما اذا كان في معنى يرى بعض اهل العلم الحبس فيه وان يثبت ملاء المحكوم به، ولا يراه الآخرون منهم الا بعد ثبوت ملائه به كرجل ادعى على رجل مالا كفالة أو من من أجرة أو من خلع من صداق أو ما أشبه ذلك: أو فکان ابو حنيفة ومالك وابو يوسف ومحمد والشافعي يقولون: الحبس بذلك واجب ويجعلون المحكوم عليه به على الاستحقاق بذلك عليه حتى يعلموا أنه ليس كذلك. وآخرون سواهم يقولون: هو على غير الاستحقاق عليه لذلك وعلى غير الملاءه والوجود له والقدرة عليه حتى يعلم استحقاق ذلك على ملاءته وقدرته عليه.

باب کتاب ما يدعى عند القاضي
المجلد
العرض
99%
تسللي / 953