اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاعذار

من قضائه به مما لا يذكره ومسألة
مدعى ذلك منه واستماع بيئة شهد له عليه ونو ان رجلا ادعى عند قاض دينا على رجل أحضره اياه من دنانير أو غيرها مما يجوز ان يكون دينا والمدعى عليه ينكره، فذكر المدعي لمقاضي انه قد كان قضى له بذلك والقاضي لا يذكره من نفسه، ويذكر المدعي ان على ما ادعاه عنده من ذلك بينة تشهد له عليه فان ابا يوسف كان يقول: لا يقبلها ولا يسمع منها، لأنها تشهد عليه منها، لأنها تشهد عليه بمعنى لا يعلمه من نفسه وهذا قول الشافعي أيضا. وكان محمد يقول: يقبلها ويقضي بها للمدعي على ويحتج بما كان من عمر من قبوله شهادة الزبير وأنس على قوله للهرمزان أن تكلمه بكلام فيه امانة حتى ما كان أنس ذكر ذلك له من نفسه فانكره ووافقه على ذلك اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة ومحمد بن سماعة وكان من الحجة لهم في ذلك انه، وان لم يعلم ان ذلك قد كن منه فقد ادعى المدعي وجوب حق على غيره وادعى حجة على ذلك فلم يصلح لمن يدفع عن حجته ولم يمنعه من ان يكون حجة له نسيان من قد كان منه؛ لان من علم شيئا أولى ممن نسيه ومما يدل على ذلك حديث المدعى عله
ذي اليدين فإن ذهب القاضي الى هذا المعنى فقضى به واراد ان يسجل له سجلا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان التقاضي فلانا حتى يأتي على تأريخه الأول يأتي على تأريخه الأول ثم يكتب بمحضر من فلان يعنى المقضى له وبمحضر من فلان يعنى المقضى عليه على ما كتبنا في مثل ذلك مما تقدم منا فى كتابنا هذا ثم يكتب انه ثبت عنده بشهادة شاهدين قبل شهادتهما بعد ان سأل عنهم فانتهى اليه عنهما ما رأى به قبول شهادتهما معرفة فلان بن فلان الذي حضر يعنى المدعي بعينه واسمه ونسبه، ثم يكتب في معرفة الآخر المدعى عليه مثله، ثم يكتب وقضوه
المجلد
العرض
99%
تسللي / 953