الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاعذار
لفلان الرجل الذي حضر على خصمه فلان الذي أحضره بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا ببينة كانت شهدت له عنده على ذلك بمحضر منه ومن خصمه فلان الرجل الذي حضر بعد ان كان قد سأل عنهما فانتهى اليه عنهما ما رأى به قبول شهادتهما، وانه كان قد اشهدهما على جميع ما شهدا به عنده ما ذكر ووصنف في هذا الكتاب بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبد الله فلان أمير المؤمنين عليا وعلى نواحيها، وأنه لما نظر فيما انتهى اليه وثبت عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب، ثم يكتب بقية السجل على ما كتبنا سائر السجلات سواه.
باب کتاب الاقطاعات واحياء الارضين الموات
واذا اقطع الامام أرضا موانا رجلا، والموات في قول ابي يوسف كل ما لو وقف رجل على أدناها رجل على أدناها من أقرب الامصار اليها فنادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من فى ذلك المصر اليه، واراد ان يكتب له بذلك كتابا كتب (هذا. أقطع عبد الله فلان أمير المؤمنين فلانا أقطعه جميع الأرض الميتة التي من أرض كذا في الموضع المعروف بكذا وتحيط بهذه الارض، ثم يحدها ثم يكتب أقطع عبد الله أمير المؤمنين فلان الرجل الذي حضر جميع الأرض المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها وجميع حقوقها وملكه اياها على ان يحبها ويرفع الموات عنها ويعمرها حتى تصير كسائر قرى المسلمين وضياعهم فيما بينه وبين انقضاء ثلاث سنين متواليات أولها مستهل شهر من سنة كذا وعلى انه ان لم يفعل ذلك حتى تنقضي هذه الثلاث السنون المذكورات في هذا الكتاب على جميع ما أقطعه وملكه اياه من ذلك مواتا للمسلمين كما كان قبل ذلك، ولم يكن فلان هذا أحق به ممن سواه من المسلمين على ذلك أقطعه عبدالله فلان أمير المؤمنين وملكه جميع ما أقطعه و ملكه اياد مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وذلك بعد ان انتهى الى عبدالله
باب کتاب الاقطاعات واحياء الارضين الموات
واذا اقطع الامام أرضا موانا رجلا، والموات في قول ابي يوسف كل ما لو وقف رجل على أدناها رجل على أدناها من أقرب الامصار اليها فنادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من فى ذلك المصر اليه، واراد ان يكتب له بذلك كتابا كتب (هذا. أقطع عبد الله فلان أمير المؤمنين فلانا أقطعه جميع الأرض الميتة التي من أرض كذا في الموضع المعروف بكذا وتحيط بهذه الارض، ثم يحدها ثم يكتب أقطع عبد الله أمير المؤمنين فلان الرجل الذي حضر جميع الأرض المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها وجميع حقوقها وملكه اياها على ان يحبها ويرفع الموات عنها ويعمرها حتى تصير كسائر قرى المسلمين وضياعهم فيما بينه وبين انقضاء ثلاث سنين متواليات أولها مستهل شهر من سنة كذا وعلى انه ان لم يفعل ذلك حتى تنقضي هذه الثلاث السنون المذكورات في هذا الكتاب على جميع ما أقطعه وملكه اياه من ذلك مواتا للمسلمين كما كان قبل ذلك، ولم يكن فلان هذا أحق به ممن سواه من المسلمين على ذلك أقطعه عبدالله فلان أمير المؤمنين وملكه جميع ما أقطعه و ملكه اياد مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وذلك بعد ان انتهى الى عبدالله