أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الدَّارِ، وَالدَّارُ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَمِنْهَا أَنَّ إِضَافَةَ الْأَرْضِ إِلَى الْمُسْلِمِ إِمَّا إِضَافَةُ مِلْكٍ وَإِمَّا إِضَافَةُ تَخْصِيصٍ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَتَمَلُّكُ الْكَافِرِ بِالْإِحْيَاءِ مُمْتَنِعٌ، وَبِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ بِالْإِحْيَاءِ فِي أَرْضِ الْكُفَّارِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا، فَأَحْرَى أَلَّا يُمَلَّكَ الذِّمِّيُّ فِي
وَمِنْهَا أَنَّ إِضَافَةَ الْأَرْضِ إِلَى الْمُسْلِمِ إِمَّا إِضَافَةُ مِلْكٍ وَإِمَّا إِضَافَةُ تَخْصِيصٍ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَتَمَلُّكُ الْكَافِرِ بِالْإِحْيَاءِ مُمْتَنِعٌ، وَبِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ بِالْإِحْيَاءِ فِي أَرْضِ الْكُفَّارِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهَا، فَأَحْرَى أَلَّا يُمَلَّكَ الذِّمِّيُّ فِي
1227