أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَمَائِمَ يُقَالُ لَهَا [الْمِقْعَطَةُ]، فَإِذَا لَاثَهَا الْمُعْتَمُّ عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهَا تَحْتَ [حَنَكِهِ] قِيلَ: [اقْتَعَطَهَا فَهُوَ] الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، فَإِذَا أَدَارَهَا تَحْتَ الْحَنَكِ قِيلَ: تَلَحَّاهَا، وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: " تِلْكَ عَمَّةُ الشَّيْطَانِ " يَعْنِي الَّتِي لَا يُتَلَحَّى بِهَا.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَعَمَّةُ الشَّيْطَانِ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِهَا أَوْلَى! .
قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذَا تَعَمَّمُوا لَا يُرْسِلُونَ أَطْرَافَ الْعِمَامَةِ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي التَّعَمُّمِ بِفِعْلِ الرَّسُولِ، بِفِعْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِيمَا رَوَى الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَيْلَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّةٍ بَعَثَهُ عَلَيْهَا، فَأَصْبَحَ قَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ» .
وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: [حَدَّثَنَا] عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْتَمُّ
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَعَمَّةُ الشَّيْطَانِ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِهَا أَوْلَى! .
قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذَا تَعَمَّمُوا لَا يُرْسِلُونَ أَطْرَافَ الْعِمَامَةِ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي التَّعَمُّمِ بِفِعْلِ الرَّسُولِ، بِفِعْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِيمَا رَوَى الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَيْلَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّةٍ بَعَثَهُ عَلَيْهَا، فَأَصْبَحَ قَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ» .
وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: [حَدَّثَنَا] عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْتَمُّ
1280