أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَيُرْخِيهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَأَخْبَرَنِي أَشْيَاخُنَا أَنَّهُمْ رَأَوْا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْتَمُّونَ وَيُرْخُونَهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ.
فَإِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ مِنْ زِيِّ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالشَّرَفِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنَ الْكُفَّارُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِيهِ.
فَإِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ مِنْ زِيِّ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالشَّرَفِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنَ الْكُفَّارُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِيهِ.
1281