أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
حَقُّ الْمُسْلِمِ.
أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ وَلَا لِنَصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ: لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ، قِيلَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: " «لَا يَجْتَمِعُ دَيْنَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» ".
وَهَذَا مَذْهَبُ شُرَيْحٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ.
وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِثَلَاثِ حُجَجٍ:
أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ وَلَا لِنَصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ: لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ، قِيلَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: " «لَا يَجْتَمِعُ دَيْنَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» ".
وَهَذَا مَذْهَبُ شُرَيْحٍ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ.
وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِثَلَاثِ حُجَجٍ:
591