اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
يُعْطِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي ".
فَلَمَّا وُلِدَتْ طَلَبَهَا مِنْهُ بَعْدَ كِبَرِهَا فَحَلَفَ أَلَّا يُعْطِيَهَا إِيَّاهُ إِلَّا بِصَدَاقٍ آخَرَ، وَحَلَفَ الزَّوْجُ أَلَّا يُصْدِقَهَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - " أَرَى أَنْ تَتْرُكَهَا " ثُمَّ قَالَ: " لَا تَأْثَمُ وَلَا يَأْثَمُ صَاحِبُكَ» وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الشَّرْطَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ: لَا نِكَاحَ بَيْنَكُمَا.
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ، وَقَبْلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
فَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِالْمَهْرِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقِيلَ لَهُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: النِّكَاحُ ثَابِتٌ، وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ: إِذَا قَالَ: " إِنْ جِئْتَ بِالْمَهْرِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَيْسَ بَيْنَنَا نِكَاحٌ " فَالنِّكَاحُ وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ
755
المجلد
العرض
44%
الصفحة
755
(تسللي: 641)