أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: " «لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً» ".
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: " «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» ".
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي " التَّعْلِيقِ " حَدِيثَيْنِ لَا أَعْرِفُ حَالَهُمَا.
أَحَدُهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: " «لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» "، قَالَ: رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي " أَدَبِ الْقَضَاءِ " بِإِسْنَادِهِ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: " «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» ".
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي " التَّعْلِيقِ " حَدِيثَيْنِ لَا أَعْرِفُ حَالَهُمَا.
أَحَدُهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: " «لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» "، قَالَ: رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي " أَدَبِ الْقَضَاءِ " بِإِسْنَادِهِ.
834