أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
لِأَشْهُرٍ، وَإِنَّمَا اسْتَدَارَ الزَّمَانُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمَّا حَجَّ النَّبِيُّ - ﷺ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى سَيَّرَ الْمُشْرِكِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَأْمَنُونَ فِيهَا، وَتِلْكَ لَا تَنْقَضِي إِلَّا عَاشِرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ - وَهِيَ أَشْهُرُ التَّسْيِيرِ - عَلَى أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهَا هِيَ الْحُرُمُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦] .
وَهَذَا يُحْكَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ - وَهِيَ أَشْهُرُ التَّسْيِيرِ - عَلَى أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهَا هِيَ الْحُرُمُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦] .
وَهَذَا يُحْكَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ.
880