أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
هذا مع نهي * رسول الله - ﷺ - عن العداء، قال عبد الله بن مغفل (^١): سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (^٢). فترك بعض الرأس عداء، كما أن الزيادة على مسحه عداء، والرواية في الثلاث خطأ، وراويها غير معتمد عليه (^٣)،
_________
(^١) عبد الله بن مغفل بن عبد غنم المزني، أبو سعيد أو أبو زياد، من مشاهير الصحابة، من أصحاب الشجرة، أحد البكائين في غزوة تبوك، سكن المدينة ثم تحول عنها إلى البصرة وبها مات سنة ٦٠ هـ.
[الاستيعاب: ٢/ ٣٢٥، الإصابة: ٢/ ٣٧٢].
(^٢) رواه أبو داود في سننه: ١/ ٢٤ باب الإسراف في المياه كتاب الطهارة، وأحمد في مسنده: ٤/ ٨٦، ٨٧، ٥/ ٥٥، وابن حبان في صحيحه: ١٥/ ١٦٦، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٦٧ كتاب الطهارة، ١/ ٧٢٤ كتاب الدعاء وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: ١/ ١٩٦ النهي عن الإسراف في الوضوء كتاب الطهارة، قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ١٤٤ وهو صحيح.
(^٣) روى أبوداود في سننه: ١/ ٢٦ صفة وضوء النبي - ﷺ - كتاب الطهارة من حديث حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، وفيه: ومسح رأسه ثلاثًا ثم غسل رجليه ثلاثًا ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ هكذا. قال أبوداود: وأحاديث عثمان - ﵁ - الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة واحدة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا فيها: ومسح رأسه ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره .. ورواه أحمد في مسنده: ١/ ٦١، والبزار في مسنده: ٢/ ٧٣، والدارقطني في سننه: ١/ ٩١ دليل تثليث المسح حديث: ٣، والبيهقي في سننه: ١/ ٦٢ باب التكرار في مسح الرأس كتاب الطهارة، وقال: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان - ﵁ - ذكر التكرار في مسح الرأس؛ إلا أنها مع خلاف الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.
وقد روي من طرق أخرى عن عثمان من غير طريق حمران، ومن طرق عن علي بن أبي طالب - ﵁ -، كلها لاتخلو من مقال مع مخالفتها لما هو أوثق منها [انظر هذه الطرق عند: أبي داود، والدارقطني، والبيهقي في المواضع السابقة، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير عنها: ١/ ٨٤].
_________
(^١) عبد الله بن مغفل بن عبد غنم المزني، أبو سعيد أو أبو زياد، من مشاهير الصحابة، من أصحاب الشجرة، أحد البكائين في غزوة تبوك، سكن المدينة ثم تحول عنها إلى البصرة وبها مات سنة ٦٠ هـ.
[الاستيعاب: ٢/ ٣٢٥، الإصابة: ٢/ ٣٧٢].
(^٢) رواه أبو داود في سننه: ١/ ٢٤ باب الإسراف في المياه كتاب الطهارة، وأحمد في مسنده: ٤/ ٨٦، ٨٧، ٥/ ٥٥، وابن حبان في صحيحه: ١٥/ ١٦٦، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٦٧ كتاب الطهارة، ١/ ٧٢٤ كتاب الدعاء وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: ١/ ١٩٦ النهي عن الإسراف في الوضوء كتاب الطهارة، قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ١٤٤ وهو صحيح.
(^٣) روى أبوداود في سننه: ١/ ٢٦ صفة وضوء النبي - ﷺ - كتاب الطهارة من حديث حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، وفيه: ومسح رأسه ثلاثًا ثم غسل رجليه ثلاثًا ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ هكذا. قال أبوداود: وأحاديث عثمان - ﵁ - الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة واحدة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا فيها: ومسح رأسه ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره .. ورواه أحمد في مسنده: ١/ ٦١، والبزار في مسنده: ٢/ ٧٣، والدارقطني في سننه: ١/ ٩١ دليل تثليث المسح حديث: ٣، والبيهقي في سننه: ١/ ٦٢ باب التكرار في مسح الرأس كتاب الطهارة، وقال: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان - ﵁ - ذكر التكرار في مسح الرأس؛ إلا أنها مع خلاف الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.
وقد روي من طرق أخرى عن عثمان من غير طريق حمران، ومن طرق عن علي بن أبي طالب - ﵁ -، كلها لاتخلو من مقال مع مخالفتها لما هو أوثق منها [انظر هذه الطرق عند: أبي داود، والدارقطني، والبيهقي في المواضع السابقة، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير عنها: ١/ ٨٤].
1001