أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال قوم من التابعين: يحكم على المتعمد، ولا يحكم على الخاطئ (^١). وقال الكثير من المفسرين: يحكم على العامد والمخطئ جميعًا، وممن قال ذلك عمر (^٢)، وعثمان (^٣)، وابن عمر (^٤)، وجماعة من التابعين (^٥) (^٦)
_________
(^١) هذا يروى عن: ابن عباس من الصحابة، ومن التابعين: سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وعطاء، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وهو ما ذهب إليه ابن المنذر، وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن جرير. [تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٩٤، مصنفه: ٤/ ٣٩٢، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٦٢٠، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٧٨ من قال عمد الصيد وخطأه سواء كتاب الحج، تفسير الطبري: ٧/ ٤٢، ٤٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٢٠٥، المحلى: ٧/ ٢١٥، المغني: ٥/ ٣٩٧، تفسير القرطبي: ٦/ ٣٠٧].
(^٢) مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٣٩٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٧٧ الموضع السابق، تفسير ابن أبي حاتم: ... ٤/ ١٢٠٤، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٦٠، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٠ باب قتل المحرم الصيد عمدًا أوخطأ كتاب الحج.
(^٣) أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٦٠، زاد المسير: ٢/ ٤٢٢.
(^٤) لم أقف عليه.
(^٥) في الأصل: وجماعة من التابعين الصحابة. والصواب ما أثبت.
(^٦) يروى هذا عن: عطاء، والحسن، وإبراهيم، والحكم، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد. [مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٣٩١، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، تفسير الطبري: ٧/ ٤٢، أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٢٧٧، أحكام القرآن للجصا ص: ٢/ ٦٦٠، سنن البيهقي: الموضع السابق، المغني: ٥/ ٣٩٦، تفسير القرطبي: ٦/ ٣٠٨، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٨].
* لوحة: ١٣٨/أ.
_________
(^١) هذا يروى عن: ابن عباس من الصحابة، ومن التابعين: سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وعطاء، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وهو ما ذهب إليه ابن المنذر، وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن جرير. [تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٩٤، مصنفه: ٤/ ٣٩٢، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٦٢٠، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٧٨ من قال عمد الصيد وخطأه سواء كتاب الحج، تفسير الطبري: ٧/ ٤٢، ٤٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٢٠٥، المحلى: ٧/ ٢١٥، المغني: ٥/ ٣٩٧، تفسير القرطبي: ٦/ ٣٠٧].
(^٢) مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٣٩٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٧٧ الموضع السابق، تفسير ابن أبي حاتم: ... ٤/ ١٢٠٤، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٦٠، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٠ باب قتل المحرم الصيد عمدًا أوخطأ كتاب الحج.
(^٣) أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٦٠، زاد المسير: ٢/ ٤٢٢.
(^٤) لم أقف عليه.
(^٥) في الأصل: وجماعة من التابعين الصحابة. والصواب ما أثبت.
(^٦) يروى هذا عن: عطاء، والحسن، وإبراهيم، والحكم، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد. [مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٣٩١، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، تفسير الطبري: ٧/ ٤٢، أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٢٧٧، أحكام القرآن للجصا ص: ٢/ ٦٦٠، سنن البيهقي: الموضع السابق، المغني: ٥/ ٣٩٦، تفسير القرطبي: ٦/ ٣٠٨، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٨].
* لوحة: ١٣٨/أ.
1108