أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المحرم إذا أصاب صيدًا فإنما عليه قيمته (^١). فتركوا كتاب الله، قال الله ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (^٢) والمثل إنما هو في مثل الخلقة *، ولو أريد القيمة لقيل ذلك، وقد حكم أصحاب رسول الله - ﷺ - والتابعون في النعامة بدنة، أفيظن ظان أن النعامة تثبت قيمتها في القرن الأول والثاني على بدنة؟ ثم قال تأكيدًا: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (^٣)، وقد ذكر الله الهدي في غير موضع فقال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (^٤) وساق رسول الله - ﷺ - الهدي، وقال: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ (^٥) (^٦)، وسئل النبي - ﷺ - عن قتل الضبع، فقال: هي صيد (^٧) وجعل فيها كبشًا، رواه جابر بن عبد الله (^٨). وحكم عمر بمثل ذلك (^٩)، وحكم علي بن أبي طالب - ﵁ - في الضبع بمثل ذلك (^١٠)،
_________
(^١) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور.
[أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٢٧٨، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٦١، بدائع الصنائع: ٢/ ١٩٨].
(^٢) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
* لوحة: ١٣٨/ب.
(^٣) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
(^٤) [سورة البقرة: الآية ١٩٦]
(^٥) [سورة الفتح: الآية ٢٥]
(^٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٨١.
(^٧) في الأصل: صيدًا، والتصويب من مصادر التخريج.
(^٨) سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٥ كتاب الأطعمة باب أكل الضبع، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٩٦ جزاء الصيد يصيده المحرم أبواب المناسك، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٤٥ في الضبع يصيده المحرم، مسند أبي يعلى: ٢/ ٣٢٢، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٨٢، الأوسط لابن المنذر: ٢/ ٣١٠، صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٧٧، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٤٦ المواقيت حديث: ٤٨، المستدرك: ١/ ٦٢٢ كتاب المناسك وصححه ووافقه الذهبي، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٣ باب فدية الضبع كتاب الحج.
(^٩) موطأ مالك: ١/ ٣٣١ كتاب الحج حديث: ٢٣٠، الأم: ٢/ ١٩٢، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٠٣، الأوسط لابن المنذر: ٢/ ٣١١، أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٢٨٦، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٣ الموضع السابق.
(^١٠) الأم: ٢/ ١٩٣، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٠٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٤٥ الموضع السابق، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٤ الموضع السابق.
_________
(^١) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور.
[أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٢٧٨، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٦١، بدائع الصنائع: ٢/ ١٩٨].
(^٢) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
* لوحة: ١٣٨/ب.
(^٣) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
(^٤) [سورة البقرة: الآية ١٩٦]
(^٥) [سورة الفتح: الآية ٢٥]
(^٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٨١.
(^٧) في الأصل: صيدًا، والتصويب من مصادر التخريج.
(^٨) سنن أبي داود: ٣/ ٣٥٥ كتاب الأطعمة باب أكل الضبع، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٩٦ جزاء الصيد يصيده المحرم أبواب المناسك، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٤٥ في الضبع يصيده المحرم، مسند أبي يعلى: ٢/ ٣٢٢، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٨٢، الأوسط لابن المنذر: ٢/ ٣١٠، صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٧٧، سنن الدارقطني: ٢/ ٢٤٦ المواقيت حديث: ٤٨، المستدرك: ١/ ٦٢٢ كتاب المناسك وصححه ووافقه الذهبي، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٣ باب فدية الضبع كتاب الحج.
(^٩) موطأ مالك: ١/ ٣٣١ كتاب الحج حديث: ٢٣٠، الأم: ٢/ ١٩٢، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٠٣، الأوسط لابن المنذر: ٢/ ٣١١، أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٢٨٦، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٣ الموضع السابق.
(^١٠) الأم: ٢/ ١٩٣، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٠٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٤٥ الموضع السابق، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٤ الموضع السابق.
1110