أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
فكان هذا مرجوحًا على ما أوجب فيه الزكاة من الأشياء والمقدار، كما قال في الرِّقَة (^١) ربع العشر (^٢)، فرُد إلى خمس أواق (^٣) (^٤)، وما دونها لا شيء فيه، فقال ذلك موافقًا لنا فيه (^٥)، وناقض في الأول - أعني في الخضر وما دون الخمسة أوسق - (^٦)، فإن قالوا: فالرمان قد ذكر في الآية، قيل: إنما ذكر لإثبات الحجة في التوحيد في متشابه وغير متشابه، ليعرف حكم الله وأفعاله كما قيل: ﴿وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (^٧)، ثم قيل: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (^٨)، قال الله ﷿: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (^٩) فهذا على العموم، ثم قال: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ (^١٠) وإنما يحمل على بعض الأنعام، ونظائر هذا كثير، وهو شائع في اللغة، والله أعلم.
قال الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (^١١) الآية.
_________
(^١) الرِّقَة: الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة منها، وأصْل اللَّفظ: الوَرِق، وهي الدَّراهم المضروبة خاصَّة، فَحذفت الواو وَعُوِّض منها الهاء. [النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٢٥٤].
(^٢) جزء من حديث كتاب أبي بكر الذي وجه به أنس إلى البحرين، رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٢٨ باب زكاة الغنم كتاب الزكاة.
(^٣) الأواقي: جمع أُوقِيَّة، وهي عبارة عن أربعين درهمًا. [النهاية: ١/ ٨٠].
(^٤) سبق من حديث أبي سعيد الخدري ص: ٧٢٨.
(^٥) المبسوط: ٢/ ١٨٩، بدائع الصنائع: ٢/ ١٦.
(^٦) انظر أحكام القرآن للجصاص فقد ذكر جوابًا عن هذا: ٣/ ٢٢.
(^٧) [سورة الروم: الآية ٢٢]
(^٨) [سورة الأنعام: الآية ١٤١]
(^٩) [سورة النحل: الآية ٥]
(^١٠) [سورة المؤمنون: الآية ٢٢]
(^١١) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]
قال الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (^١١) الآية.
_________
(^١) الرِّقَة: الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة منها، وأصْل اللَّفظ: الوَرِق، وهي الدَّراهم المضروبة خاصَّة، فَحذفت الواو وَعُوِّض منها الهاء. [النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٢٥٤].
(^٢) جزء من حديث كتاب أبي بكر الذي وجه به أنس إلى البحرين، رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٥٢٨ باب زكاة الغنم كتاب الزكاة.
(^٣) الأواقي: جمع أُوقِيَّة، وهي عبارة عن أربعين درهمًا. [النهاية: ١/ ٨٠].
(^٤) سبق من حديث أبي سعيد الخدري ص: ٧٢٨.
(^٥) المبسوط: ٢/ ١٨٩، بدائع الصنائع: ٢/ ١٦.
(^٦) انظر أحكام القرآن للجصاص فقد ذكر جوابًا عن هذا: ٣/ ٢٢.
(^٧) [سورة الروم: الآية ٢٢]
(^٨) [سورة الأنعام: الآية ١٤١]
(^٩) [سورة النحل: الآية ٥]
(^١٠) [سورة المؤمنون: الآية ٢٢]
(^١١) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]
1140