اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال ابن عباس - ﵁ -: ماتت شاة لسودة، فقال رسول الله - ﷺ - *: لم لا أخذتم مسكها (^١) فدبغتموه، فإنما قال الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (^٢) وإنكم لا تطعمونه (^٣).
_________
* لوحة: ١٤٣/ب.
(^١) مسكها: أي إيهابها أو جلدها. [غريب الحديث للحربي: ٢/ ٥٦٥، فتح الباري: ١١/ ٦٩٤].
(^٢) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]
(^٣) مسند أحمد: ١/ ٣٢٧، مسند أبو يعلى: ٢/ ٣٧١، الأوسط لابن المنذر: ٢/ ٢٦٠، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٧١، صحيح ابن حبان: ٤/ ٩٨، ١٢/ ٢٣٣، المعجم الكبير: ١١/ ٢٨٨، سنن البيهقي: ١/ ١٨ باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره كتاب الطهارة.
وأصله في صحيح البخاري: ٥/ ٢١٠٣ باب جلود الميتة كتاب الذبائح والصيد عن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس ﵄ أخبره أن رسول الله - ﷺ - مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. ٦/ ٢٤٦٠ باب إن حلف ألا يشرب نبيذًا فشرب طلاء أو سكرًا أو عصيرًا لم يحنث كتاب الأيمان والنذور عن ابن عباس ﵄ عن سودة زوج النبي - ﷺ - قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًا.
وما ذكره المؤلف هنا من طهارة جلد الميتة بعد الدبغ إحدى الروايتين عن مالك، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، وفي الرواية الأخرى عن مالك: أنها باقية على النجاسة لا تطهر بالدبغ، وهذا مشهور مذهب أحمد.
[أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٢٥، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١١٠، أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ٢٥٤، المغني: ١/ ٨٩، المجموع: ١/ ٢٧٠].
1141
المجلد
العرض
63%
الصفحة
1141
(تسللي: 1141)