اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
- ﷺ -: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا يشتريه فيعتقه) (^١) وليس يجوز بقاء ملك الولد على الوالد ولا ملك الوالد على الولد؛ لأنه يتنافى أن يكون أبا عبدا، أو ابنا عبدا، ألا ترى الله ﷿ قال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (^٢) وقال: ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (^٣) فإذا كان هذا في الولد فهو في الأب أولى؛ لنعمة الأب، وما أوجبه الله من حقه فقرنه بنفسه فقال: ﴿اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ (^٤) وأما (^٥) رواه سُنَيْن أبو جَمِيلَة (^٦) عن عمر - ﵁ - فهو كلام مفهوم، قال عمر - ﵁ -: (هو حر) فأخبر بالحرية: (ولك ولاؤه) القيام بأمره، ولو كان حرا بإعتاق عمر ﵀ لكان الولاء لمن أعتق، ولا يجوز هبة الولاء؛ لنهي النبي - ﷺ - عن ذلك (^٧)، فهو مولى لجميع المسلمين، ونفقته من بيت مال المسلمين.
قال الله ﵎: ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾ (^٨)
_________
(^١) أخرجه مسلم [٢/ ٩٢٧ كتاب العتق] من حديث أبي هريرة - ﵁ -، به.
(^٢) سورة الأنبياء (٢٦).
(^٣) سورة مريم (٩١ - ٩٣).
(^٤) سورة لقمان (١٤).
(^٥) كذا في الأصل، والسياق يقتضي زيادة: ما.
(^٦) هو: سُنَيّن أبو جميلة السلمي، ويقال الضمري، وقيل اسم أبيه فرقد، روي عنه أنه حج مع النبي - ﷺ -، وعده ابن سعد من التابعين، وروى عن النبي - ﷺ - وعن أبي بكر وعمر ﵄، روى عنه الزهري، قال العجلي: تابعي ثقة. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٣٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٦).
(^٧) يشير المؤلف ﵀ إلى ما أخرجه ابن حبان [١١/ ٣٢٦ كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته] والحاكم [٤/ ٣٧٩ كتاب الفرائض] عن ابن عمر ﵄ أن النبي - ﷺ - قال: (الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(^٨) سورة يوسف (٢٥).
1265
المجلد
العرض
70%
الصفحة
1265
(تسللي: 1265)