اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله - ﷺ - وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله بينهما، وألحق الولد بالمرأة) (^١).
ولا نعلم بين التابعين ممن فسر الآية خلافا في ذلك: أن كل زوج يلاعن إلا شيئا يروى عن إبراهيم النخعي، ولا أظنه يثبت (^٢).
_________
(^١) تقدم تخريجه في أول كلامه عن المسألة.
(^٢) قول المؤلف ﵀: " ولا نعلم بين التابعين .. " غريب؛ لأن اشتراط الإسلام والحرية حتى يقع اللعان بين الزوجين، لم ينفرد به النخعي، بل هو قول مشهور عند السلف فقد أخرجه عبد الرزاق (٧/ ١٢٧) عن طائفة من السلف، منهم: عطاء، ومجاهد، ومكحول، والشعبي، وأكثر من هذا، أنه قد روي فيه عن النبي - ﷺ - ما أخرجه البيهقي (٧/ ٣٩٥) من حديث عمرو بن شعيب - وضعفه - وفيه: (أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية، تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني).
1394
المجلد
العرض
77%
الصفحة
1394
(تسللي: 1394)