أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وزعم العراقيون: أن الزوج إذا لاعن ولم تلاعن المرأة، لم يقم عليها الحد وحبست (^١)، وتركوا قول الله ﵎: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (^٢) والألف واللام لا تدخل إلا للمعرفة، فعُلِم أن العذاب هو العذاب المعروف بعينه، وقد ذكر الله ﵎ في أول السورة فقال عز من قائل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ وقال سبحانه: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (^٣) وقال ﵎: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (^٤) كل
_________
(^١) ينظر قول الأحناف في: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٤٧) والمبسوط (٧/ ٤٠) وشرح فتح القدير (٤/ ٢٥٣).
(^٢) سورة النور (٨).
(^٣) سورة النور (٢).
(^٤) سورة النساء (٢٥).
_________
(^١) ينظر قول الأحناف في: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٤٧) والمبسوط (٧/ ٤٠) وشرح فتح القدير (٤/ ٢٥٣).
(^٢) سورة النور (٨).
(^٣) سورة النور (٢).
(^٤) سورة النساء (٢٥).
1395