أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ورواه محمد بن المنكدر (^١) عن أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة (^٢) قالت: أتيت رسول الله - ﷺ - لأبايعه، وذكرت نحوه، وأنه قال:؟ فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا؟ وقالت فيه:؟ قال: إني لا أصافح النساء؟ (^٣)
فأما كان لا يصافح النساء فطرقه كثيرة، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - أيضا - (^٤).
وروى الزهري، عن عروة، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة (^٥)، قال:؟ خرج رسول الله - ﷺ - عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة (^٦) قلد وأشعر (^٧) الهدي وأحرم بعمرة؟ - وذكر الحديث في صلح الحديبية، وما شرط لهم من رد من أتانا منهم إليهم
_________
(^١) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي، أبو عبد الله، قال ابن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة، توفي سنة ١٣٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٥٣) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٨٢).
(^٢) هي: أميمة بنت عبد الله بن بجاد أحد تيم بن مرة، ورقيقة أمها بنت خويلد بن أسد، روت عن النبي - ﷺ - وزوجاته، ينظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٣٧٧) وتهذيب التهذيب (٦/ ٥٣١).
(^٣) هذا سياق مختصر لما أخرجه مالك [١٧٧٥ باب ما جاء في البيعة] وأحمد (٦/ ٣٧٥) والترمذي [٣/ ٢٢٠ كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء] وصححه، والنسائي [٧/ ١٦٥ كتاب بيعة النساء] وابن حبان [١٠/ ٤١٧ كتاب السير، ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته] عن محمد بن المنكدر، به.
(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٤٥) وابن حبان [١٢/ ٣٩٣ كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن المرء ممنوع من مس المرأة]
(^٥) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف الزهري، أبو عبد الرحمن، قدم المدينة بعد الفتح وهو ابن ست سنين، روى عن النبي - ﷺ - والخلفاء الأربعة، توفي في حجر الكعبة سنة ٦٤ هـ. ينظر: الإصابة (٦/ ٩٣).
(^٦) ذو الحليفة: تصغير حلفة وهي ماء لبني جشم، بينها وبين المدينة ستة أميال وقيل سبعة، وهي ميقات أهل المدينة. ينظر: معجم البلدان (٢/ ٢٩٥) ومعجم ما استعجم (١/ ٤٦٤).
(^٧) قال في اللسان، مادة: قلد: وتقليد البدن: هو أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي.
وأما الإشعار فصفته كما في غريب الحديث (٢/ ٤٢٩): " هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي"، وقال في فتح الباري (٣/ ٦٣٦): " هو: أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، ثم يسلته، فيكن ذلك علامة على كونها هديا".
فأما كان لا يصافح النساء فطرقه كثيرة، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - أيضا - (^٤).
وروى الزهري، عن عروة، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة (^٥)، قال:؟ خرج رسول الله - ﷺ - عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة (^٦) قلد وأشعر (^٧) الهدي وأحرم بعمرة؟ - وذكر الحديث في صلح الحديبية، وما شرط لهم من رد من أتانا منهم إليهم
_________
(^١) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي، أبو عبد الله، قال ابن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة، توفي سنة ١٣٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٥٣) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٨٢).
(^٢) هي: أميمة بنت عبد الله بن بجاد أحد تيم بن مرة، ورقيقة أمها بنت خويلد بن أسد، روت عن النبي - ﷺ - وزوجاته، ينظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٣٧٧) وتهذيب التهذيب (٦/ ٥٣١).
(^٣) هذا سياق مختصر لما أخرجه مالك [١٧٧٥ باب ما جاء في البيعة] وأحمد (٦/ ٣٧٥) والترمذي [٣/ ٢٢٠ كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء] وصححه، والنسائي [٧/ ١٦٥ كتاب بيعة النساء] وابن حبان [١٠/ ٤١٧ كتاب السير، ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته] عن محمد بن المنكدر، به.
(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٤٥) وابن حبان [١٢/ ٣٩٣ كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن المرء ممنوع من مس المرأة]
(^٥) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف الزهري، أبو عبد الرحمن، قدم المدينة بعد الفتح وهو ابن ست سنين، روى عن النبي - ﷺ - والخلفاء الأربعة، توفي في حجر الكعبة سنة ٦٤ هـ. ينظر: الإصابة (٦/ ٩٣).
(^٦) ذو الحليفة: تصغير حلفة وهي ماء لبني جشم، بينها وبين المدينة ستة أميال وقيل سبعة، وهي ميقات أهل المدينة. ينظر: معجم البلدان (٢/ ٢٩٥) ومعجم ما استعجم (١/ ٤٦٤).
(^٧) قال في اللسان، مادة: قلد: وتقليد البدن: هو أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي.
وأما الإشعار فصفته كما في غريب الحديث (٢/ ٤٢٩): " هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي"، وقال في فتح الباري (٣/ ٦٣٦): " هو: أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، ثم يسلته، فيكن ذلك علامة على كونها هديا".
1604