أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال كعب بن علقمة (^١): إن عليا ﵀ كان يعاقب الذي يطلق امرأته البتة، وقال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم (^٢).
وقال الأعمش عن مالك بن الحارث (^٣) عن ابن عباس - ﵁ - وجاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: أفلا يحلها له رجل قال: من يخادع الله يخدعه الله (^٤).
وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: يعمد أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا أبا عباس، قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (^٥) وإنك لم تتق الله، فلا أرى لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك (^٦).
_________
(^١) هو: كعب بن علقمة بن كعب التنوخي، أبو عبد الحميد المصري، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ١٢٧ هـ. ينظر: الكاشف (٣/ ٧) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٦٨).
(^٢) أخرجه في المدونة (٥/ ٤٠٤) بنحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة [٤/ ٥٦ كتاب، ما قالوا في طلاق السنة] والبيهقي [٧/ ٣٢٥ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة] آخره من طريق عبيدة السليماني، عن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة - الإحالة السابقة - من طريق ابن سيرين، بمعناه.
(^٣) هو: مالك بن الحارث بن السلمي الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة، توفي سنة ٩٤ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٠٦) وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٣١).
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٦١ كتاب الطلاق، من كره أن يطلق امرأت ثلاثا] والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٧٥) عن الأعمش، به.
(^٥) سورة الطلاق (٢).
(^٦) أخرجه أبو داود [٢/ ٢٣٣ كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث] والبيهقي [٧/ ٣٣١ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة] به.
وأخرجه عبد الرزاق [٦/ ٣٩٧ كتاب الطلاق، باب الطلاق ثلاثا] والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٨) بنحوه.
قوله: يا بن عباس يا أبا عباس، كذا في الأصل، وبنحوه عند عبد الرزاق، وعند أبي داود والبيهقي: يا بن عباس يا بن عباس.
وقال الأعمش عن مالك بن الحارث (^٣) عن ابن عباس - ﵁ - وجاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: أفلا يحلها له رجل قال: من يخادع الله يخدعه الله (^٤).
وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: يعمد أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا أبا عباس، قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (^٥) وإنك لم تتق الله، فلا أرى لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك (^٦).
_________
(^١) هو: كعب بن علقمة بن كعب التنوخي، أبو عبد الحميد المصري، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ١٢٧ هـ. ينظر: الكاشف (٣/ ٧) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٦٨).
(^٢) أخرجه في المدونة (٥/ ٤٠٤) بنحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة [٤/ ٥٦ كتاب، ما قالوا في طلاق السنة] والبيهقي [٧/ ٣٢٥ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة] آخره من طريق عبيدة السليماني، عن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة - الإحالة السابقة - من طريق ابن سيرين، بمعناه.
(^٣) هو: مالك بن الحارث بن السلمي الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة، توفي سنة ٩٤ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٠٦) وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٣١).
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٦١ كتاب الطلاق، من كره أن يطلق امرأت ثلاثا] والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٧٥) عن الأعمش، به.
(^٥) سورة الطلاق (٢).
(^٦) أخرجه أبو داود [٢/ ٢٣٣ كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث] والبيهقي [٧/ ٣٣١ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة] به.
وأخرجه عبد الرزاق [٦/ ٣٩٧ كتاب الطلاق، باب الطلاق ثلاثا] والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٨) بنحوه.
قوله: يا بن عباس يا أبا عباس، كذا في الأصل، وبنحوه عند عبد الرزاق، وعند أبي داود والبيهقي: يا بن عباس يا بن عباس.
1637