اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
واحتج - أيضا - بأن النبي - ﷺ - قال لعمر: ﴿فإن شاء طلق وإن شاء أمسك﴾ (^١) ولم يذكر له عدد الطلاق (^٢)، والنبي - ﷺ - لم ينكر على ابن عمر الطلاق، وإنما أنكر الموضع، فعلمه موضع الطلاق، ولم يحتج إلى تعريفه العدد، إذ كان ابن عمر قد أصاب فيه وعرفه (^٣).
واحتج (^٤) - أيضا - بحديث رُكانة (^٥) وأن النبي - ﷺ - سأله: ﴿ما أردت﴾ (^٦) وهذا إنما ينبغي أن يحتج به على من يقول: إن الثلاث لا تقع
_________
(^١) جزء من حديث أخرجه البخاري [١١٣٨ كتاب الطلاق، باب وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء] ومسلم [٢/ ٨٥٥ كتاب الطلاق] من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
(^٢) ينظر: الأم (٥/ ١٣٨).
(^٣) على اعتبار أن ابن عمر - ﵁ - إنما طلقها طلقة واحدة.
(^٤) ينظر احتجاج الشافعي في الأم (٥/ ١٣٧).
(^٥) هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي، كان شديدا لا يصارع، فقيل: إن النبي - ﷺ - صارعه فصرعه فأسلم، وتوفي في خلافة معاوية - ﵃ -. ينظر: الإصابة (٢/ ٤١٥).
(^٦) جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق [٦/ ٣٦٢ كتاب الطلاق، باب البتة والخلية] وابن أبي شيبة [٤/ ٩١ كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة] وأبو داود [٢/ ٢٣٧ كتاب الطلاق، باب في البتة] والترمذي [٢/ ٣٩٤ كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة] وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، وأخرجه البيهقي [٧/ ٣٤٢ كتاب الطلاق، باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق].
1639
المجلد
العرض
90%
الصفحة
1639
(تسللي: 1639)