اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال مجاهد ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فقال: من الأوثان (^١).
وقال إسماعيل (^٢): بلغني عن بعض من يتكلف الفقه، أنه ذكر أن قوله ﷿: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ يوجب غسل الثياب من النجاسات (^٣)، فتكلم بكلام يدل على قلة علمه بما مضى عليه أهل العلم، وبمعاني كلام العرب، وعلى قلة العلم بوضع الكلام
_________
(^١) أشار إليه ابن الجوزي في زاد المسير ص ١٤٨٧.
(^٢) هو: ابن إسحاق القاضي.
(^٣) ذهب الأحناف والشافعية إلى اشتراط تطهير الثياب ونحوها من النجاسات للصلاة، وأنه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس.
ينظر: الأم (١/ ٥٥) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٦٩) وبدائع الصنائع (١/ ١١٤) والمجموع للنووي (٣/ ١٣٩).
وأما مالك؛ فقد اختلف قوله، وأشهره قولان:
أحدهما: أن إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه؛ سنة من سنن الصلاة على كل حال.
الثاني: أنها واجبة مع ذكرها، والقدرة على إزالتها.
وقد صحح الحطاب في مواهب الجليل (١/ ١٨٩) ما نصه: " المعتمد في المذهب: أن من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها أو جاهلا، وهو قادر على إزالتها؛ يعيد الصلاة أبدا، ومن صلى بها ناسيا لها، أو غير عالم بها، أو عاجزا عن إزالتها؛ يعيد في الوقت على قول من قال: إنها سنة، وقول من قال: إنها واجبة مع الذكر والقدرة " أ. هـ.
ينظر: المدونة (١/ ٢١) والنوادر والزيادات (١/ ٨٧) والبيان والتحصيل في مواضع منها: (١/ ٤١، ١٢٦، ١٦٤).
1725
المجلد
العرض
95%
الصفحة
1725
(تسللي: 1725)