أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله تبارك اسمه في سبح: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (^١).
قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفطر وزكاته (^٢).
وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي (^٣). (^٤)
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله ﷿ يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (^٥).
وقال ابن عباس: من السُنّة إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة (^٦).
وقال قتادة: قد أفلح من تزكى بعمل صالح وورع (^٧).
وقال عطاء عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدقة الفطر (^٨).
قال نافع عن ابن عمر:؟ أمر النبي - ﷺ - بصدقة الفطر، فكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة؟ (^٩).
_________
(^١) سورة الأعلى (١٤ - ١٥).
(^٢) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات ص ٣٠٥ بمعناه.
(^٣) أورده الشوكاني في فتح القدير (٥/ ٤٢٥) بلفظه، ولم يعزه.
(^٤) لوحة رقم [٢/ ٣١٦].
(^٥) أخرجه البيهقي [٤/ ١٧٥ كتاب الزكاة، وقت زكاة الفطر] بنحوه.
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٣٩٥ كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] والدارقطني [٢/ ١١٩ كتاب زكاة الفطر] به.
(^٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٦٧) والطبري في تفسيره (١٢/ ٥٤٦) بنحوه.
(^٨) لم أجده بهذا السياق، وفي معناه الأثر عن ابن عباس الذي ذكره في أول كلامه عن هذه الآية، وبنحوه أخرج عبد الرزاق [٣/ ٣١٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح.
(^٩) أخرجه مسلم [٢/ ٥٦٦ كتاب الزكاة] من طريق نافع، به.
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (^١).
قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفطر وزكاته (^٢).
وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي (^٣). (^٤)
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله ﷿ يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (^٥).
وقال ابن عباس: من السُنّة إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة (^٦).
وقال قتادة: قد أفلح من تزكى بعمل صالح وورع (^٧).
وقال عطاء عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدقة الفطر (^٨).
قال نافع عن ابن عمر:؟ أمر النبي - ﷺ - بصدقة الفطر، فكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة؟ (^٩).
_________
(^١) سورة الأعلى (١٤ - ١٥).
(^٢) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات ص ٣٠٥ بمعناه.
(^٣) أورده الشوكاني في فتح القدير (٥/ ٤٢٥) بلفظه، ولم يعزه.
(^٤) لوحة رقم [٢/ ٣١٦].
(^٥) أخرجه البيهقي [٤/ ١٧٥ كتاب الزكاة، وقت زكاة الفطر] بنحوه.
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٣٩٥ كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة] والدارقطني [٢/ ١١٩ كتاب زكاة الفطر] به.
(^٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٦٧) والطبري في تفسيره (١٢/ ٥٤٦) بنحوه.
(^٨) لم أجده بهذا السياق، وفي معناه الأثر عن ابن عباس الذي ذكره في أول كلامه عن هذه الآية، وبنحوه أخرج عبد الرزاق [٣/ ٣١٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح.
(^٩) أخرجه مسلم [٢/ ٥٦٦ كتاب الزكاة] من طريق نافع، به.
1743